حريّة التعبير في البثّ التلفزيوني والإذاعي
في هذا القانون العديد من الشروط والالتزامات والمفاهيم القانونيّة المطاطيّة والفضفاضة والتي تحمل تفسيرات وتآويل عدّة والتي تجعل من تناول المواضيع العامّة وتفاصيل الحياة السياسيّة أشبه بالعمل في حقل ألغام حيث يجب التنبّه إلى أيّ عبارة أو إشارة قد تأتي مخالفة للقانون أو بعض نصوص القانون.
يطبّق على البثّ التلفزيوني والإذاعي قانون المطبوعات وقانون العقوبات العام، وتعاقَب المؤسّسات الإعلاميّة إذا لم تتقيّد بالالتزامات التالية:
- الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني ومقتضيات العيش المشترك والوحدة الوطنيّة
- الالتزام بحرّيّة وديمقراطيّة النشاط الإعلامي ودوره خاصّةً في تأمين التعبير عن مختلف الآراء والبنى الأسريّة والأخلاق العامّة
- الالتزام بعدم بثّ أو نقل كلّ ما من شأنه إثارة النعرات الطائفيّة أو المذهبيّة أو الحضّ عليها أو ما يدفع بالمجتمع وخاصّةً بالأولاد، إلى العنف الجسدي والمعنوي والإرهاب والتفرقة العنصريّة أو الدينيّة
- الالتزام بالبثّ الموضوعي للأخبار وللأحداث وباحترامها لحقّ الأفراد والهيئات بالردّ
- الالتزام باحترام حقوق الغير الأدبيّة والفنّيّة
- الالتزام بعدم بثّ أو إذاعة أيّ قدح أو ذمّ أو تحقير أو تشهير أو كلام كاذب بحقّ الأشخاص .الطبيعيّين أو المعنويّين
- الالتزام بعدم بثّ أيّ موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على سلامة النقد الوطني.
- الالتزام بعدم الحصول على أيّ مكسب مالي غير ناجم عن عمل مرتبط مباشرةَ أو غير مباشرة بطبيعة عملها.
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وقانون المطبوعات والتي تطبَّق على الجرائم المرتكَبة بواسطة المؤسّسات التلفزيونيّة والإذاعيّة، فإنّ هذه الأخيرة تتعرّض للتدابير التالية في حال عدم تقيّدها بالالتزامات المذكورة أعلاه:
في المرّة الأولى التي تخالف فيها المؤسّسة الإعلاميّة إحدى هذه الالتزامات يقوم وزير الإعلام، بناءً على اقتراح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، بإيقاف المؤسّسة عن البثّ لمدّة أقصاها ثلاثة أيّام.
إذا عادت المؤسّسة الإعلاميّة وخالفت إحدى هذه الالتزامات لمرّة ثانية قبل مرور سنة على ارتكاب المخالفة الأولى، يقوم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام المبني على اقتراح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، بتوقيف بثّ المؤسّسة لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد عن شهر.
إذًا تتراوح عقوبات جرائم المؤسّسات التلفزيونيّة والإذاعيّة بين وقف البثّ والغرامات الماليّة.
ويمكن إضافة عبارة “المؤسّسات التلفزيونيّة والإذاعيّة” حيث يلزم في جميع القوانين المذكورة ويُعتبر البثّ فيها مرادفًا للنشر المنصوص عليه في المادّة 209 من قانون العقوبات.
ويمكن لوزير الإعلام تخطّي رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في حال تخلّفه عن تلبية دعوة الوزير.