حريّة الاجتماع في المعاهدات والمواثيق الدوليّة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
.المادّة 20 – لكلّ شخص حقّ في حريّة الاشتراك في الاجتماعات والجمعيّات السلميّة.
العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة
المادّة 21 – يكون الحقّ في التجمّع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحقّ إلّا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكّل تدابير ضروريّة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامّة أو النظام العام أو حماية الصحّة العامّة أو الآداب العامّة أو حماية حقوق الآخرين وحريّاتهم.
المادّة 22 – لكلّ فرد حقّ في حريّة تكوين الجمعيّات مع آخرين، بما في ذلك حقّ إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحقّ إلّا تلك التي ينصّ عليها القانون وتشكّل تدابير ضروريّة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامّة أوالنظام العام أو حماية الصحّة العامّة أو الآداب العامّة أو حماية حقوق الآخرين وحريّاتهم.
العهد الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة
.الفقرة د من المادة 8 – حقّ الإضراب، شريطة ممارسته وفقًا لقوانين البلد المعني.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
.المادّة 24 – حريّة الاجتماع وحريّة التجمّع بصورة سلميّة.