قانون الإنتخاب الصادر عام 1960

في عدد النواب والمقاعد والدوائر الانتخابية والتوزيع الطائفي والمذهبي

 

-يتألف مجلس النواب من 99 نائبًا.

-مدة ولاية المجلس النيابي أربع سنوات.

-ينتخب النواب على أساس النظام الأكثري ويكون الإقتراع عامًّا وسريًّا وفي دورة واحدة.

-القضاء هو الدائرة الانتخابية المعتمدة.

-إذا قل عدد النواب في القضاء عن اثنين يضم الى القضاء المجاور. يستثنى من

هذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء أو تقسيمها إلى أكثر من دائرة.

شروط الترشّح والعمل النيابي

 

من يمكنه الترشّح

-من كان لبنانيا (ذكورًا وإناثًا) مسجّلا على لائحة الناخبين وأتمّ الـ25 من العمر ومن تمتّع بكامل

حقوقه المدنية والسياسية ومن كان متعلّمًا.

-من كان مسجّلا على اللوائح أو القوائم الانتخابية.

-يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوًا في المجلس النيابي أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت

غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.

-القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن العام يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على

التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.

-من هم في القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن عام في حال شغور أحد المقاعد النيابية

بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إذا حل المجلس قبل نهاية ولايته بستة أشهر على الأقل في حال استقال

هؤلاء وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ مرسوم

دعوة الهيئات الانتخابية. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

 

من لا يمكنه الترشّح

-لا يجوز لمكتسب الجنسية اللبنانية أن يترشّح على الانتخابات النيابية إلا بعد

مرور عشر سنوات على تجنيسه.

-الأشخاص غير المسجلة أسماؤهم في القوائم الانتخابية.

-الأشخاص غير المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية والموجودون في إحدى

حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون.

-لا يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوًا في المجلس النيابي أن يرشح نفسه في

أكثر من دائرة انتخابية واحدة في الوقت نفسه.

-القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن العام لا يمكن انتخابهم أعضاء للمجلس النيابي

وان كانوا محالين على الاستيداع أو الاحتياط

-الأشخاص المذكورون أدناه في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وفي مدة الستة أشهر

التي تلي تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم وهم:

  • الموظفون من الفئتين الأولى والثانية
  • القضاة من جميع الفئات
  • رؤساء البلديات المعينين في مراكز المحافظات
  • رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها
  • القائمقامون ورؤساء اللجان البلدية المعينين في مراكز أقضيتهم.

-وإذا كانت الانتخابات تجري على مراحل لا يجوز لمن رشّح نفسه أن يرشّح نفسه مجددًا

في دائرة أخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة.

 

إجراءات الترشّح على الإنتخابات

 

-على من يرشح نفسه للانتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح مصدق لدى كاتب العدل

موقع منه شخصياً الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وأن يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة

مبلغاً قدره ثلاثة آلاف ليرة لبنانية، لا يعاد إليه إلا إذا نال في الانتخابات خمسة وعشرين بالمئة

من أصوات المقترعين على وجه قانوني. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل إيصال مؤقت

قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل وبعد خمسة أيام يعطى الإيصال النهائي، إلا إذا

تبين أن ترشيحه مخالف لأحكام هذا القانون.

-إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزًا بالتزكية

ولا يصار إلى إجراء انتخابات للمقعد المذكور.

-كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر ملغى

-لا يجوز للمرشّح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدّق لدى الكاتب العدل

يودع مركز وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام. وإذا أدّى هذا الرجوع إلى استحالة

انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.

-تبلّغ أسماء المرشحين النهائيين إلى المحافظين والقائمقامين ثمّ تعلّق في الأماكن التي تلصق فيه الاعلانات الرسمية.

 

التصويت

 

شروط التصويت

-من كان لبنانيا (ذكورًا وإناثًا) أتمّ الـ21 من العمر ومن تمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وكان غير

موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون.

-يمكن لجميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم أن يقترعوا للمرشحين عن تلك الدائرة.

-لا يجوز لأحد أن يشترك في الاقتراع إلا إذا كان اسمه مقيدا في القائمة الانتخابية أو كان حاصلا

على قرار من اللجنة العليا.

-القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن عام ومن في مرتبتهم يمكنهم أن يقترعوا في الدائرة

التي قيّدت أسماؤهم فيها إذا كانوا محالين على الاستيداع أو حاصلين على إجازة قانونية لا تقل عن 30 يومًا.

-لا يجوز أن يكون ناخبا من كان من الأشخاص المحجورين قضائيا طيلة مدة الحجر مما يعني الأشخاص

الفاقدين الأهلية.

-لا يحق للناخب أن يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون قد سلمت إليه قبل الاقتراع.

تتضمن البطاقة الانتخابية: رقم العائلة، الاسم والشهرة، الأب، تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية

وتكون الصورة الشمسية اختيارية للنساء، غير أنّه لا يحق لهن ممارسة حقهن الانتخابي ما لم يبرزن مع

البطاقة تذكرة الهوية.

-القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن عام الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين إلى الاستيداع

أو حاصلين على إجازة قانونية لا تقل عن ثلاثين يوماً فيمكنهم أن يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها أسماؤهم .

 

موانع التصويت

-من لم يبلغ الـ21 من العمر.

-من لم يكن مسجّلا على القوائم الانتخابية أو كان حاصلا على قرار من اللجنة بقيد إسمه.

-من لم يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكان موجودا في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص

عليها في القانون.

-لا يمكن أن يقترع من لم يبرز البطاقة الانتخابية التي تكون قد سلّمت إليه قبل الاقتراع.

-يعلّق حق الاقتراع بحق الموقوفين والأشخاص الموضوعين في مأوى الأمراض العقلية وإن لم

يكونوا تحت الحجر القانوني المقيدة أسماؤهم على القائمة الانتخابية.

-القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن عام ومن في مرتبتهم لا ينتخبون في حالة القيام

بوظائفهم أو في حال وجودهم في مراكزهم أو فرقتهم.

 

ما يسبق العملية الانتخابية

 

اللوائح أو القوائم الانتخابية

هذه اللوائح هي الوثائق أو المستندات التي تضمّ أسماء الأشخاص أو المواطنين الذين يمكنهم

أن ينتخبوا أي المستحقين حقّ التصويت أو الانتخاب والذين يملكون كلّ الوثائق الرسمية التي

تخوّلهم ممارسة هذا الحقّ.

-توضع لكل دائرة انتخابية قوائم بأسماء الناخبين.

-تتضمن القوائم الانتخابية لكل دائرة أسماء جميع الناخبين الذين يكون محل إقامتهم الحقيقيي

فيها منذ ستة أشهر على الأقل.

-التسجيل في اللوائح الانتخابية إلزامي ولا يمكن تسجيل أحد إلا في لائحة واحدة.

-القوائم الانتخابية دائمة ألا أنّه يعاد النظر بها سنويا بعد الإعلان عنها بواسطة وسائل النشرات

الرسمية والصحف والإذاعة قبل أسبوع من فتح مهلة إعادة النظر فيها.

 

لوائح الشطب

تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الانتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاث خانات مخصصة

الأولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الانتخاب والثالثة للملاحظات

التي يمكن أن يسببها اقتراع الناخب وتكون أوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويشير القائمقام

أو من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها، يشار في أعلى الصفحة الأولى إلى عدد

صفحات لائحة الشطب ويجب أن تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام أو من

يقوم بوظيفته.

 

لجنة قيد الأسماء

-في كل دائرة إنتخابية تؤلف لجنة من رئيس هو قاضٍ ومن أحد رؤساء المجالس البلدية

أو أحد أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية ويمكن اللجنة أن تستشير

المختار فيما يختص بقريته. يعين رئيس اللجنة وعضواها بمرسوم بناء على اقتراح وزيري

العدل والداخلية.

-تضع اللجنة قوائم الناخبين في الدائرة وفقاً لسجلات الإحصاء وتتضمن هذه القوائم

إسم كل ناخب مع رقم تسجيل عائلته في سجلات الإحصاء واسم عائلته واسمه وجنسه واسم أبيه

ومحل ولادته وتاريخها ومذهبه ومهنته ومحل إقامته.

-تعيد اللجنة النظر كل عام في القوائم الانتخابية.

ومن أجل هذه الغاية:

-يقدّم موظفو الأحوال الشخصية ما بين أول و20 كانون الثاني لهذه اللجنة أسماء الأشخاص

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم والأشخاص الذين ستتوفر فيهم هذه الشروط

بتاريخ قفل عمليات إعادة النظر و أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الإحصاء.

-يرسل رئيس دائرة السجل العدلي بين 1 و20 كانون الثاني بيانا بأسماء الأشخاص

المحكوم عليهم بالجرائم المانعة من الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.

-ترسل المحاكم العدلية 1 و20 كانون الثاني الى اللجنة بيانا بالأحكام النهائية المتعلقة بالإفلاس والحجر.

-تنظّم لجنة قيد الأسماء قبل 15 آذار من كل سنة القوائم الانتخابية المنقّحة أو التي جرى تصحيحها أو

إعادة النظر فيها.

-قبل 25 آذار ترسل اللجنة نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة لكل دائرة الى أمانة المجالس

البلدية أو المختارين وإلى مركز كل محافظة وقضاء حيث يحق لأي كان أن يطلع عليها ونسخها.

-على الناخب الذي تقيد اسمه خطأ في غير قائمة انتخابية أن يطلب من اللجنة

التي تضع القوائم الانتخابية ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم أي 25 آذار في الدائرة المعنية

شطب اسمه من اللائحة أو اللوائح الأخرى التي جرى قيده فيها خطأ. (تبتّ اللجنة في الموضوع قبل 15 أيار)

-على الناخب الذي يعتبر نفسه محقاً في طلب قيد اسمه على القائمة الانتخابية في دائرة غير التي

جرى قيد اسمه على قائمتها أن يوجه لرئيس لجنة قيد الدائرة الجديدة التي يريد أن يقترع فيها خلال

شهر واحد من تاريخ نشر القوائم  أي 25 آذار، أن يوجّه نسختين عن طلب مؤيد بالأدلة الثبوتية.

-على الناخب الذي أهمل اسمه أن يطلب قيده أو تسجيله في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم

ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم أي 25 آذار وعلى لجنة قيد الأسماء أن تبت في الطلب

بعد أن تكون استمعت إلى صاحب العلاقة أو وجهت إليه دعوة وتخلف عن الحضور.

(تبتّ اللجنة في الموضوع قبل 15 أيار)

-يحق لكل ناخب مقيد في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب إلى اللجنة شطب أو قيد اسم

شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافا للقانون أو أهمل اسمه ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار

المختص أن يمارس هذا الحق.

-تجمّد القوائم الانتخابية في 15 أيار وتبقى قائمة لغاية 15 أيار من السنة التالية.

-ترسل لجنة قيد الأسماء بواسطة المحافظ أو القائمقام إلى وزير الداخلية نسخًا عن القوائم الانتخابية

المنقحة قبل 30 أيار.

-إذا لاحظ الوزير خللا أو خطأ أو مخالفة في القوائم المنقّحة يعيدها الى المحافظ الذي يحيلها

الى لجنة القيد التي تبتّ بها خلال 3 أيام.

 

اللجنة العليا

-تؤلف اللجنة العليا من رئيس غرفة استئناف في المحافظة ومن قاض ومفتش من التفتيش المركزي

هما عضوان في اللجنة ويعيّن هؤلاء بمرسوم ويقوم رئيس أو نائب رئيس دائرة الأحوال الشخصية

في المحافظة بوظيفة مقرر.

-قررات لجنة قيد الأسماء قابلة للاستئناف أمام اللجنة العليا في كل محافظة ويقدم الاستئناف باستدعاء

بسيط خلال عشرة أيام من تبليغها إلى صاحب العلاقة بالطرق الإدارية.

 

في دعوة الهيئات الإنتخابية أو الهيئات الناخبة

الهيئات الناخبة هي مجموعة الأشخاص الذين يتمتعون بحق التصويت والانتخاب أي الأشخاص التي

توفرت فيهم الشروط القانونية لممارسة هذا الحق أي الذين بلغوا سن الحادية والعشرين ، مسجلين

على اللوائح الانتخابية متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.

-تتمّ دعوة الهيئات الناخبة من خلال مرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر المرسوم وإجتماع الهيئات

الناخبة هي 30 يوم على الأقلّ.

-يجب أن تجري الانتخابات خلال مهلة الستين يوم التي تسبق إنتهاء سلطة المجلس النيابي إلا إذا

تمّ حلّ المجلس النيابي وفقا لأحكام الدستور.

-يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعين موعد خاص لكل محافظة إذا اقتضت

ذلك سلامة الأمن على أن تتم الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبينة في هذا القانون.

 

في الإعلانات وفي الدعاية الانتخابية

-تعين السلطة الإدارية في كل مدينة أو مكان جامع أماكن أو مواقع خاصة لإلصاق الإعلانات الانتخابية

طيلة مدة الانتخاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع.

-يمنع نشر أي إعلان في غير المواضع المعينة للاعلانات.

-لا يجوز أن يلصق أي إعلان في غير المواقع التي حددتها السلطة الادارية

إذا لم يرسل المرشح أو المرشحين للانتخابات ثلاث نسخ موقعة منهم في خلال 12 ساعة على الأقل قبل

نشره إلى مكتب المحافظ أو القائمقام التابعة له دائرة الانتخاب التي يراد نشر الإعلان فيها.

-يحظر على كل موظف في الدولة أو البلديات وعلى المختارين توزيع أوراق اقتراع أو مخطوطات

أو نشرات لمصلحة أحد المرشحين أو ضده، أو لمصلحة مجموعة من المرشحين أو ضدهم.

-يحظر توزيع كل نشرة أو مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب.

وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف

بالحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون.

-يحظّر على المرشحين أو وكلائهم الاحتفاظ بهويات أو بيانات القيد الافرادي أو البطاقات الانتخابية

قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع ومخالفة هذا الأمر يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص

عليها في هذا القانون.

في عملية سير الانتخابات النيابية

 

أقلام الاقتراع

-أقلام الإقتراع أو الانتخاب هي الأماكن الرسمية ضمن الدوائر الانتخابية المحدّدة التي تتمّ فيها العملية

الانتخابية والتي تكون مجهّزة قانونا ولوجستيا لتمكين الناخبين من ممارسة حقّهم بالتصويت بسريّة

وبطريقة صحيحة لا يعتريها أي خطأ أو مخالفة.

-يعيّن المحافظ لكل قلم إقتراع رئيسا وكاتبا أو أكثر قبل الشروع في الانتخاب ب 5 أيام على الأقلّ

ويساعد الرئيس أربعة معاونين.

-يجري انتخاب النواب في أقلام الاقتراع وتعيّن بصراحة الأماكن المخصصة للاقتراع.

-تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية إلى عدة أقلام الاقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين

فيها 100 قلم اقتراع واحد على الأقل، أما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على 100 فيكون لكل

400 ناخب قلم اقتراع على الأقل.

-ينشر قرار تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع خلال الـ15 يوم التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين.

-للمرشح الحق في أن يختار أحد ناخبي الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بنسبة مندوب من خلال

تصاريح مصدقة من المحافظ أو القائمقام.

-للمرشح الحق في أن يختار عددا من ناخبي الدائرة الانتخابية لدخول جميع أقلام الاقتراع في هذه الدائرة

وذلك بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع  في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة أقلام إقتراع في

المدن من خلال تصاريح مصدقة من المحافظ أو القائمقام.

-في كل قلم إقتراع يجب أن يكون على طاولة القلم علبة لها فتحة واحدة يدخل منها الناخب الظرف الذي

يتضمن ورقة المرشحين الذين انتخبهم.

-توضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة قلم الاقتراع  حيث

يمكن للناخبين والمرشحين و مندوبيهم أن يطلعوا عليها.

-في كل قلم إقتراع يجب أن يكون هناك معزل على الأقل وهو بمثابة ستار ينتخب وراءه المقترع لتتمّ

العملية الانتخابية بسرية.

-يكون في هذا المعزل لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص

في متناول الناخبين.

-لا يجب أن يوضع المعزل في قلم الاقتراع بطريقة تحجب الأعمال الانتخابية.

-تقدّم وزارة الداخلية ظروف مصمغة (مغلقة – ملصقة) غير شفافة من نموذج واحد لجميع الناخبين تكون

عليها عبارة “وزارة الداخلية” وتُمهر أي تختم (يوضع عليها ختم) المحافظة أو القضاء مع التاريخ.

-هذه الظروف يرسلها المحافظ أو القائمقام بواسطة الدرك أو الشرطة الى كل قلم إقتراع لتوضع تحت تصرف

الناخبين على طاولة قلم الاقتراع أمام الرئيس.

-يجب أن يكون عدد هذه الظروف مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل

في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو من الظروف المماثلة غير الممهورة.

-لرئيس قلم الاقتراع السلطة وحده في المحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لأية قوة مسلحة

أن تقف داخل قلم الاقتراع الا بطلب منه ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة أن تلبي مطالبه.

-طلب رئيس القلم تدخل القوى الأمنية لا يمكن أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم من ممارسة حق رقابة

الأعمال الانتخابية.

-لا يمكن طرد مندوب أحد المرشحين من قلم الاقتراع إلا إذا أقدم على الاخلال في النظام أو في حالة جرم

مشهود يبرر توقيفه ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.

-طيلة سير العملية الانتخابية تنشر على مدخل قلم الاقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية ونسخة

عن القرار الوزاري الذي ينشىء ويحدد قلم الاقتراع.

-تخضع المخالفات والصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء العمليات الانتخابية في أقلام الاقتراع

لما تقرره لجنة قيد الأسماء في اللوائح الانتخابية. تدون اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي

تتخذها بهذا الصدد إذا ارتأت أن لهذه المخالفات والصعوبات أهمية تبرر ذلك.

يوم الإقتراع

-يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وينتهي في الساعة الخامسة مساء وتجري الانتخابات يوم الأحد

-يجري انتخاب النواب في أقلام الإقتراع المحددة في كل دائرة انتخابية.

-قبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس العلبة المخصصة لوضع ظروف الاقتراع فيها ويتحقق من

أنها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني الى المعاون الأكبر سنًّا.

-على القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماما

عدد الناخبين المقيدين.

-على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع أن يقدم بطاقته الانتخابية إلى رئيس قلم الاقتراع الذي يتثبت

من حقه في الاقتراع بهذا القلم ويكفي أن يضع تجاه اسمه في لائحة الشطب توقيعه أو بصمته.

-على الناخب عند دخوله القلم أن يحمل بسريّة ورقة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم

أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل (وراء الستار) يكتب

عليها أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم.

-على الناخب قبل الدخول وراء الستار ليمارس حقه بالتصويت أن يأخذ ظرفا من رئيس قلم الاقتراع

ويضع فيه ورقة واحدة تشتمل على أسماء النواب الذين يريد أن ينتخبهم ويجب أن تكون الأسماء بقدر

عدد النواب الذين يراد انتخابهم، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من هذا العدد.

-عندما يدعى بإسمه يتقدّم المقترع ويبين لرئيس القلم أنه لا يحمل إلا ظرفاً واحدا ودون أن يلمس

الرئيس الظرف يأذن للناخب بأن يضع بيده الظرف في علبة الاقتراع.

-لا يحق للناخب أن يوكل إلى غيره وضع الظرف في العلبة الا اذا كان هذا الناخب يعاني من وضع

صحيّ يمنعه من ذلك فعندها يستعين بناخب آخر يختاره لهذه الغاية.

-بعد ذلك يثقب رئيس قلم الاقتراع البطاقة الانتخابية في المحل الخاص منها ويعيدها لصاحبها.

-يتمّ التأكد من اقتراع الناخب عبر توقيع أحد أعضاء قلم الاقتراع الى جانب اسمه على لائحة الشطب

وبوضع ختم يشير إلى قلم وتاريخ الاقتراع على ظهر البطاقة الانتخابية العائدة للناخب من قبل أحد الكتبة.

-على الرئيس أن لا يختم عملية الاقتراع إلا بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم

الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.

 

في نتائج العملية الانتخابية

-بعد ختام عملية الاقتراع تفتح علبة أو صندوق الاقتراع لعدّ الظروف التي فيها.

-يفتح رئيس قلم الاقتراع أو أحد المعاونين الظروف كل واحد على حدة ويقرأ بصوت عال الاسم المدون

على ورقة الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت رقابة الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم.

-تسجل هذه الأسماء والأصوات التي ينالها كل مرشح على لوائح خاصة على نسختين تحت رقابة

الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم ويوقع على هذه اللوائح رئيس القلم وجميع الاعضاء.

 

-تعد باطلة الأوراق التي تشتمل على:

  • علامات تعريف
  • عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين
  • الظروف التي تحتوي أوراقا تحمل مثل هذه الاشارات (علامات تعريف أو عبارات مهينة)
  • تضم هذه الأوراق إلى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد أن توقعها هيئة قلم الإقتراع وتذكر

في المحضر الأسباب الداعية للضم.

-يعلن رئيس قلم الاقتراع عند فرز الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فورًا الإعلان الذي يتضمن

النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطى لكل من المرشحين أو مندوبيهم بناء لطلبهم صورة طبق

الأصل عن هذا الإعلان.

-بعد إعلان النتيجة تحرق جميع الأوراق و الظروف ما خلا التي يجب ضمها إلى المحضر.

-عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع ينظم محضر بالأعمال الانتخابية على نسختين يوقع جميع صفحاته

جميع أعضاء قلم الاقتراع ويضم إلى هذا المحضر قوائم الناخبين وقوائم الشطب والظروف غير

الممهورة التي لا تستعمل، وتحال رأسًا إلى لجنة قيد القوائم الانتخابية.

-تقوم لجنة قيد الاسماء بفرز الأصوات وتنحصر صلاحياتها في جمع الأصوات التي نالها كل

مرشح ولها أن تدقق في أوراق الاقتراع المضمومة الى المحضر فتعلن بطلانها أو قبولها استنادا

الى أحكام هذا القانون.

-إذا كانت المحاضر والأوراق الملحقة بها غير منطبقة على أحكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرًا بذلك.

-بعد الانتهاء من جمع الأصوات تنظم اللجنة محضرًا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها

والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى وزارة الداخلية رأسًا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها

وعلى وزارة الداخلية أن تودعها فورًا المجلس النيابي.

-يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين وإذا تساوت الأصوات فيفوز

الأكبر سناً.

-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو وظيفة

عامة أو أية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات وأية وظيفة دينية

يتناول صاحبها راتبًا أو تعويضًا من خزانة الدولة، وكل موظف ينتخب نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من

وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه.

-ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها

العامة المستقلة أو البلديات.

-لا يجوز أيضاً بعد نشر هذا القانون أن يعطى امتياز أو التزام لنائب.

-اذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة أو أي سبب آخر تجري انتخابات المقعد الشاغر خلال ستين

يوم ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات

الأخرى غير أنه لا ينتخب خلفه للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل موعد تجديد المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل.

 

في العقوبات

 

-كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا تشير إليها المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات

يعاقب مرتكبها بغرامة مالية.

-يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي حكم عليه أثناء نيابته بما يوجب حرمانه

ممارسة حقوقه الانتخابية.

-يحرم من حق الانتخاب مدة أربع سنوات النائب الملغى انتخابه وكل شخص حكم

عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المواد  329 الى 334 من قانون العقوبات.