قانون الإنتخاب الصادر عام 1950

في عدد النواب والمقاعد والدوائر الانتخابية والتوزيع الطائفي والمذهبي

يتألف مجلس النواب من 77 نائبًا.

ينتخب النواب على أساس النظام الأكثري على درجتين.

المحافظة هي الدائرة الإنتخابية المعتمدة .

إذا بلغ المقاعد في المحافظة 15 مقعد فتقسّم حينها المحافظة الى دوائر انتخابية.

في شروط الترشّح والعمل النيابي


من يمكنه الترشّح

-من كان لبنانيا ذكرًا مسجّلا على القوائم الانتخابية ،أتمّ الخامسة والعشرين من العمر ،ومن تمتّع

بكامل حقوقه المدنية والسياسية ومن من كان ملمًّا بالقراءة والكتابة.

– من كان من القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن عام إذا كانوا محالين على التقاعد

قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.

 

من لا يمكنه الترشّح

لا يمكن للنساء الترشّح على الانتخابات النيابية.

-لا يمكن أن يترشّح من لم يكن مسجّلا على القوائم الانتخابية للأسباب التالية.

-لا يجوز لمكتسب الجنسية اللبنانية الترشّح ما لم يمرّ خمس سنوات بعد على تجنيسه.

-لا يمكن أن تترشح القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن عام ومن في مرتبتهم ولا يمكن انتخابهم

أعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع أو على الاحتياط وبالتالي لا يمكن أن

يكونوا مرشحين.

-الأشخاص المذكورون أدناه في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وفي مدة الستة أشهر التي تلي

تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم من:

-قضاة محكمة التمييز.

-المديرون العامون والمديرون ورؤساء المصالح والدوائر العامة.

-المفتشون العامون والمفتشون الذين تشمل صلاحياتهم جميع دوائر الدولة.

-الأشخاص المذكورون أدناه في الدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاص وظائفهم مدة قيامهم

بوظائفهم وفي الستة الأشهر التي تلي تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم:

-قضاة محاكم الاستئناف.

-المحافظون والقائمومقام.

-المهندسون رؤساء الأقسام ودوائر التفتيش في منطقة معينة.

-المفتشون في وزارة التربية الوطنية.

-المحاسبون ومديرو المال وسائر الموظفين على اختلاف رتبهم الذين هم تحت أمرتهم.

وعلى وجه عام جميع موظفي الدوائر المالية والدوائر المختصة بجباية الضرائب.

-بحسب قانون نظام القضاة على الموظف المعين في هذه المادة إذا رشح نفسه خارج الدائرة التي يمارس

وظيفته فيها أن يطلب إجازة إدارية فور صدور المرسوم القاضي بدعوة الناخبين فإذا لم ينلها

عند ترشيحه كأنه لم يكن.

 

في إجراءات الترشّح على الانتخابات

-على من يرشح نفسه للإنتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح قانوني مصدق الدائرة التي يريد

ترشيح نفسه فيها وأن يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية لا يعاد

إليه الا إذا نال في الانتخابات خمسة عشر بالمئة من أصوات المقترعين على وجه قانوني يودع التصريح

مركز وزارة الداخلية مقابل إيصال وقتي قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل. وبعد خمسة أيام

يعطى الإيصال النهائي إلا إذا تبين أن ترشيحه مخالف لأحكام هذا القانون.

-تبلغ أسماء المرشحين الذين أعطوا الإيصال النهائي الى المحافظين والقائمي مقام وتلصق في أماكن

الاعلانات الرسمية.

-كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر ملغى

-لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة غير أنه يجوز لمن توفرت فيه

الشروط ليكون في المجلس النيابي أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت.

-يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه بمقتضى تصريح قانوني مصدق يودع مركز وزارة الداخلية

قبل الشروع في الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل. واذا أدّى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد

اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم حتى قبل الاقتراع بيوم واحد.

 

التصويت


شروط التصويت
 

-اللبنانيون الذكور البالغون من العمر 21 سنة كاملة المتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية المتخذون

لهم محال أصليا حقيقيا في الدائرة الانتخابية منذ ستة أشهر على الأقل.

-اللبنانيون الواردة أسماؤهم في القوائم أو اللوائح الانتخابية.

-جميع الناخبين في الدوائر الانتخابية يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة على اختلاف طوائفهم.

-القوى الأمنية من جيش ودرك وأمن عام الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين إلى الاستيداع

أو حاصلين على إجازة قانونية فيمكنهم أن يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها أسماؤهم.

 

موانع التصويت 

-لا يحق للنساء التصويت في الانتخابات النيابية.

-من لم يكن إسمه مسجّلا في القوائم الانتخابية ولا يجوز للناخب أن يقيد اسمه إلا في قائمة واحدة.

-القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن العام ومن في مرتبتهم لا ينتخبون في حالة القيام بوظائفهم.

-لا يجوز لأحد أن يشارك في الاقتراع إلا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة أو/ وكان حاصلا على قرار من

اللجنة العليا بتقييد اسمه.

-يحرم من حق التصويت الموقوفون والمتهمون غيابا والأشخاص الموضوعون في مأوى، المجانين

وإن لم يكونوا تحت الحجر القانوني.

 

في ما يسبق العملية الانتخابية


لجنة قيد الأسماء

-في كل دائرة إنتخابية تؤلف لجنة من رئيس هو قاضٍ ومن أحد رؤساء المجالس البلدية أو أحد

أعضاء المجلس البلدي ومن مأمور الأحوال الشخصية ومن شخصين يتمتعان بالحقوق الانتخابية.

-رئيس اللجنة يعيّن بقرار من وزير العدل أما أعضاء اللجنة فيعيّنون بقرار من المحافظ.

-تضع هذه اللجنة لوائح بأسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية بناء على قيود سجلاّت الإحصاء

ويذكر في هذه اللوائح اسم الناخب وكنيته وعمره ومذهبه ومهنته ومحل إقامته.

-تشتمل القوائم الانتخابية على أسماء اللبنانيين الذكور البالغين من العمر 21 سنة كاملة المتمتعين

بالحقوق المدنية والسياسية المتخذين لهم محلا أصليا حقيقيا في الدائرة الانتخابية منذ ستة أشهر

على الأقل.

-لا يجوز للناخب أن يقيّد اسمه الا في قائمة انتخابية واحدة.

-تراجع اللجنة كل عام هذه اللوائح الإنتخابية وعلى مأمور النفوس أو مأمور الأحوال الشخصية

أن يقدّم المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يجب أن تضاف أو تشطب أسماؤهم من اللوائح الانتخابية.

تضاف أسماء من توفّرت فيهم الشروط القانونية وتشطب أسماء من انتفت لديهم هذه الشروط.

-على رئيس دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان يرسل مباشرة بين 1 و10 كانون الثاني الى اللجنة

المختصة بيانا بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بالجرائم المانعة من الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون.

-على المحاكم ان ترسل الى وزارة العدلية بيانا بالأحكام المتعلقة بالإفلاس والحجر فور إبرامها وتودعها

اللجنة.

-تنظّم اللجنة في 1 آذار القوائم المنقّحة بناء على المستندات والقيود التي أرسلت اليها.

-في 10 آذار من كل سنة ترسل اللجنة لكل دائرة انتخابية القوائم الانتخابية أي الى المجالس البلدية

والمختارين حيث يحق لأي كان أن يطلع عليها وينسخها.

-ويعلن عن إيداع القوائم الانتخابية في جميع وسائل الاعلان الرسمية في اليوم الذي تستلمه المجالس

البلدية والاختيارية.

-يمكن لمن أهمل قيده أو ذكر اسمه خطأ في القوائم الانتخابية أن يراجع أو يعترض لدى اللجنة ضمن

مهلة 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان عن القوائم الانتخابية في 10 آذار من كل سنة. وتبت اللجنة

بالاعتراضات قبل 30 نيسان.

 

اللجنة العليا

-تؤلف اللجنة العليا بمرسوم وتضمّ رئيس غرفة بالاستئناف رئيسا ومن قاضٍ ومفتش إداري في

وزارة الداخلية عضوين. ويقوم رئيس أو نائب رئيس دائرة الاحوال الشخصية بوظيفة مقرر.

-هي اللجنة التي تبّت أو تراجع في أي خلل حاصل في نسخ القوائم الانتخابية المنقحة المرفوعة

من قبل القائمقام الى وزارة الداخلية والتي تكون قد أرسلتها لجنة قيد الأسماء التي تضع هذه

اللوائح الانتخابية قبل 5 أيار. واللجنة العليا تفصل في الأمر خلال ثلاثة أيام.

-تقوم اللجنة بمراجعة قرارات لجنة قيد الأسماء باستدعاء بسيط أمام اللجنة العليا ضمن مهلة خمسة

أيام من تاريخ التبليغ عن الخطأ الحاصل.

-كل طلب بنقل الإسم من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى، يجب أن يكون على نسختين وأن يقدم إلى

رئيس لجنة الدائرة المطلوب نقل الإسم إليها فإذا جرى قيد الإسم فيها أرسلت نسخة إلى رئيس لجنة

الدائرة السابقة لأجل شطب هذا الإسم.

 

في دعوة الهيئات الإنتخابية أو الهيئات الناخبة

-دعوة الهيئات الناخبة تتمّ من خلال مرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر

المرسوم وإجتماع الهيئات الناخبة وهي 20 يوم على الأقلّ.

-يجب أن تجري الإنتخابات خلال مهلة الستين يوم التي تسبق إنتهاء ولاية المجلس النيابي إلا إذا تمّ

حلّ المجلس وفقا لأحكام الدستور.

 

في الإعلانات وفي الدعاية الانتخابية

-تعين السلطة الإدارية في كل مدينة أو مكان جامع أماكن أو مواقع خاصة لإلصاق الإعلانات الانتخابية

طيلة مدة الانتخاب.

-يمنع نشر الإعلان في غير الأماكن المعينة للإعلانات.

-لا يجوز أن يلصق أي إعلان في غير المواقع التي حددتها السلطة الادارية إذا لم يرسل المرشح

أو المرشحون للانتخاب ثلاث نسخ موقعة منهم في خلال 12 ساعة على الأقل الى مكتب المحافظ

او القائمقام التابعة له دائرة الانتخاب التي يراد نشر الإعلان فيها.

-لا يجوز عامة توقيع الإعلانات ولا إلصاقها ولا إرسال نشرات أو منشورات أو تصريحات عامة

ولا توزيعها لمصلحة  مرشح او عدد من المرشحين لم يكونوا قد قدموا تصريحا بترشيح أنفسهم

ولم يتقيدوا بوجه عام بأحكام هذا القانون.

-ينزع ويحجز كل إعلان ولوحة وبيان يلصق او يوزع في مكان لا يجوز الصاقه او توزيعه فيه.

 

في عملية سير الإنتخابات النيابية


أقلام الاقتراع

-يجري انتخاب النواب في أقلام الاقتراع وتعين بصراحة الغرفة المخصصة للاقتراع.

-تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة أقلام إقتراع وفقا لما تقتضيه

الظروف المحلية وعدد الناخبين وينشر قرار التقسيم في جميع القرى، وأحياء المنطقة خلال

الخمسة أيام التي تلي صدور المرسوم القاضي بالدعوة إلى الانتخاب.

-يعين المحافظ في الدائرة الانتخابية لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا أو كاتبين قبل البدء بالانتخابات

بثلاثة أيام على الأقلّ. ويساعد الرئيس معاونين ويجب أن يتواجدوا في قلم الإقتراع طيلة مدة

العملية الانتخابية.

-توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين على طاولة قلم الإقتراع التي يجتمع حولها موظفو

الاقتراع حيث تبقى طيلة مدة الأعمال الانتخابية كلها.

-توضع علبة الانتخاب على طاولة الاقتراع والعلبة لها فتحة واحدة فقط حيث يسقط الناخب

ورقة انتخابه فيها.

-لرئيس قلم الاقتراع وحده سلطة المحافظة على النظام داخل غرفة الاقتراع ولا يجوز لأية

قوة مسلحة أن تقف في غرفة الاقتراع بلا طلب منه. ويجب على السلطات المدنية والقوات

المسلحة أن يلبوا مطالبه.

وللمرشح الحق في أن ينتدب أحد الناخبين لدخول غرفة الإقتراع بتصريح مصدق من المحافظ

أو القائمقام.

-يفصل قلم الإقتراع مؤقتا في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر

ويجب أن ترفق بالمحضر الوثائق أو أوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد أن يوقع عليها جميع أعضاء

قلم الإقتراع ما عدا الكتبة.

 

يوم الاقتراع

-يبدأ سير العملية الإنتخابية في الساعة الثامنة صباحا وتقفل في الرابعة من بعد الظهر وتستمر يوما واحدا

فقط وتجري يوم الأحد.

-قبل البدء في الاقتراع  يفتح رئيس قلم الإقتراع العلبة ويتحقق من أنه ليس فيها أية ورقة ثم يقفلها

بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما بيد ويسلم المفتاح الثاني للمعاون الأكبر سنًّا.

-لا يجوز للناخب أن يضع في علبة الانتخاب الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها أن يبرز تذكرة

هويته فيضع أحد الكتبة على ظهرها ختما يشير الى مركز الاقتراع ويتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة

الاقتراع. ثم يضع الكاتب في الخانة الخالية المختصة بإقتراع الناخب تاريخ اليوم الذي تجري فيه الأعمال

الانتخابية ويوقع امضاءه .

-يسلّم الناخب إلى رئيس قلم الاقتراع ورقة اقتراعه وهي مطوية فيضعها الرئيس في علبة الاقتراع.

-يصير التثبت من اقتراع الناخب بتوقيعه أو وضع بصمته الى جانب اسمه على القائمة مع توقيع أحد أعضاء

مركز الاقتراع.

-ليس للناخب أن يعد إلا ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على أسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم في الدائرة

الانتخابية ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من هذا العدد.

لا يختم الرئيس عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.

 

 في نتائج العملية الانتخابية

-بعد إختتام الاقتراع تفتح العلبة وتعدّ الأوراق التي فيها ويقرأ رئيس قلم الاقتراع او أحد معاونيه

بصوت عال الأسماء المدونة في ورقة الاقتراع وتسجل هذه الأسماء والأصوات التي ينالها كل

منهم في قائمة على نسختين بحضور هيئة القلم والمرشحين أو وكلائهم ويوقع على هذه القوائم

رئيس القلم وسائر الأعضاء.

-تعد باطلة:

  • الأوراق البيضاء
  • الأوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المدون فيها
  • الأوراق الملونة
  • الأوراق التي تشتمل  في داخلها أو خارجها على علامات تعريف
  • الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة لأحد المرشحين أو لشخص آخر.

-بعد فرز الأصوات يعلن رئيس قلم الاقتراع نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فورا الإعلان الذي

يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع ليصار بعدها الى حرق جميع الأوراق ما خلا التي

يجب ضمها الى المحضر.

-عندما تعلن النتيجة المؤقتة للإقتراع ينظم محضر الأعمال في نسختين يوقع جميع صفحاتها

جميع أعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم المنتخبين وقوائم الفرز وتودع

رأسا الى اللجنة التي تضع القوائم الانتخابية في الأساس. (لجنة قيد الأسماء)

-تقوم هذه اللجنة بفرز الأصوات وتحصر صلاحيتها في جمع الأصوات التي نالها كل مرشح

ولها ان تدقق في أوراق الاقتراع المضمومة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى

أحكام هذا القانون.

-وبعد الانتهاء من جمع الأصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع

جميع مقرراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية رأسا وتودع قائمقام المنطقة

والمحافظ نسخا عنها. وعلى وزارة الداخلية أن تودعها فورا المجلس النيابي.

-يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين بشرط أن لا يقل

هذا العدد عن الأربعين في المئة من الأصوات المعطاة على وجه قانوني.

-وإذا بقي مقعد أو أكثر شاغرا يعاد الانتخاب بعد خمسة أيام على الأقل وأسبوع علي الأكثر من

تاريخ إعلان النتيجة بين المرشحين الذين نالوا على الأقل خمسة عشر بالمئة من الأصوات

المعطاة على وجه قانوني ما لم يكن بين المرشحين من لم تتوفر لهم هذه النسبة.

-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والقيام بوظيفة عامة أو دينية يتناول أصحابها راتبا

عنها من خزينة الدولة فكل موظف ينتخب عضوا للمجلس المشار إليه يعتبر منفصلا حكما من

وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي في خلال ثمانية أيام تلي قرار الفصل في

صحة الانتخاب.

-كل عضو من أعضاء المجلس النيابي يعين في وظيفة عامة ذات راتب يعد منفصلا عن

المجلس بمجرد قبوله لها.

-اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة أو لسبب آخر تجري انتخابات المقعد الشاغر

خلال شهرين ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرًا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار

المجلس في الحالات الأخرى غير أنه لا ينتخب خلفه للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل موعد

تجديد المجلس النيابي بستة أشهر.

 

في العقوبات

-لا يجوز ملاحقة أحد من المرشحين قبل إعلان نتيجة الاقتراع بحسب المادة 331

من قانون العقوبات.

-يفصل من النيابة بقرار من مجلس النواب الذي يحكم عليه أثناء نيابته للأسباب الموجبة

شطبه من القوائم الانتخابية.

-كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا تشير إليها المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات

يتعرض مرتكبها إلى غرامة مالية.

-يحرم من حق الانتخاب مدة خمس سنوات النائب الملغى انتخابه وكل شخص

حكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المواد  329 الى 334 من قانون العقوبات.