حريّة التعبير في القضاء العسكري

القضاء العسكري مختصّ بالجرائم العسكريّة والجرائم المرتكَبة من العسكريّين أو عليهم. ولكن في لبنان لا يبقى دور القضاء العسكري محصورًا بالعسكر، إنّما يطال أيضًا قضايا الصحافة والرأي والتعبير عبر ملاحقة صحافيّين وناشطين ووسائل إعلام، بتهم المسّ بسمعة الجيش والقضاء العسكري والمؤسّسات الأمنيّة وقياداتها. وهذه ليست إلّا محاولة إضافيّة لتطويق حريّة الرأي والتعبير في لبنان المتمثّلة في النصوص القانونيّة أدناه.

 

وفي قانون القضاء العسكري يعاقَب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كلّ شخص يقوم باستخدام وسائل النشر المذكورة في المادّة 209 من قانون العقوبات بهدف:

  • تحقير العلم
  • تحقير الجيش أو المسّ بكرامته أو سمعته أو معنويّاته
  • الإقدام على ما من شأنه إضعاف الجيش
  • الإقدام على ما من شأنه إضعاف النظام العسكري
  • الإقدام على ما من شأنه إضعاف الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم.

 

وتُعتبر وسائل النشر حسب المادّة 209 من القانون:

كلّ أنواع التعبير من أعمال وحركات وكلام وصراخ وكتابة، والرسوم والصور اليدويّة والشمسيّة والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عُرضت بطريقة علنيّة، أيًّا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الإلكترونيّة.

وسيلة النشر = أنواع التعبير + طريقة علنيّة

العلنيّة = مكان عام أو مباح للجمهور أو معرض للأنظار