الرقابة على الأعمال الفنية في القوانين

الرقابة السابقة واللاحقة على الأعمال السينمائية والمسرحية

أ-قانون الـ 1947

  • تخضع جميع الاشرطة السينمائية المأخوذة من لبنان والمستوردة من الخارج للمراقبة ، ولا يجوز عرضها على الجمهور في قاعات السينما او في النوادي الخاصة او في اي مكان آخر الا باجازة أو ترخيص من مديرية الامن العام.
  • تقوم بمراقبة الاشرطة المعدة للعرض في الجمهورية اللبنانية مصلحة المراقبة في مديرية الامن العام
  • اذا كان الشريط صالحا للعرض تمنح مديرية الامن العام الاجازة بعرضه
  • واذا كان هناك ما يدعو الى منع عرض الشريط كله او بعض اجزائه فان امر مراقبته يعود الى لجنة خاصة تجمع مندوبين من الامن العام ،وزارة الخارجية ، وزارة التربية الوطنية ،وزارة الاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية.
  • اذا قررت اللجنة رفض عرض الشريط يصدر وزير الداخلية قرارا بذلك اما اذا قررت اقتطاع بعض اجزائه فتحفظ هذه الاقسام في مديرية الامن العام ولا تعاد الى اصحابها الا لاجل تصدير الفيلم الى الخارج.
  • يجب أن تراعى في قرارات المراقبين المبادئ التالية :

– احترام النظام العام والاداب وحسن الاخلاق

– احترام عواطف الجمهور وشعوره واجتناب ايقاظ النعرات العنصرية والدينية

– المحافظة على هيبة السلطات العامة

– مقاومة لكل دعوة غير مؤاتية لمصلحة لبنان

  • يجب أن تقدم الأشرطة للمراقبة بعنوانها الأصلي وعناوينها الفرعية وترجمتها اذا كانت باللغة الاجنبية
  • يمنع منعا باتا ابدال عناوين الاشرطة بعد مراقبتها واجازة عرضها كما يمنع الترويج لها قبل المراقبة
  • يجب ان يرفق الشريط ببطاقة مراقبة يذكر فيها:

-عنوان الشريط

-دار الطبع

-عدد فصول الشريط

-تاريخ مراقبته

-رقم تسجيل الشريط والإذن بعرضه

-رقم سند ايصال

-رسم الموافقة المستوفى مسبقا والذي لا يعاد اذا منع عرض الشريط

  • يحق لوزير الداخلية بناء على إقتراح مديرية الأمن العام ولأسباب متعلقة بالنظام وبالأمن العام منع عرض أي شريط حاصل على موافقة عرض.
  • في حال مخالفة أحكام هذا القانون تكون العقوبة إما غرامة مالية أو إقفال دار العرض لمدة معيّنة.
  • ترفع خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة

ب- قانون الـ 1961 – قانون إنشاء وتنظيم وزارة الاعلام

المادة 32: تراقب وزارة الاعلام الافلام السينمائية منذ المرحلة البدائية للمراقبة وذلك بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

ث- قانون العقوبات     

المادة 753: يعاقب بالحبس أو/ و بالغرامة مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يسمحون بدخول ومشاهدة مسرحية أو فيلم ممن لا يجوز لهم ذلك كالقاصرين مثلا.

الرقابة السابقة واللاحقة على المطبوعات في قانون الـ1962

المادة 21: من يقدم على اعادة طبع المطبوعة الممنوعة وطبع مطبوعة دورية غير مرخص بها او حظر نشرها يعاقب بالحبس  وبالغرامة المالية فضلا عن مصادرة المطبوعة الممنوعة.

المادة 50: يمنع بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة دخول اية مطبوعة اجنبية الى لبنان وتصادر نسخها اذا تبين ان المطبوعة من شأنها ان تعكر الامن او ان تمس الشعور القومي او تتعارض مع الاداب العامة او تثير النعرات الطائفية.
وكل من يطبع او ينشر او يوزع في الاراضي اللبنانية مطبوعة منع دخولها او صودرت اعدادها يعاقب بالحبس وبالغرامة المالية  وكل من يطبع او ينشر او يوزع نصا ممنوعا يعاقب بالغر.