حقّ التصويت في المعاهدات والمواثيق الدولية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 21

-لكل شخص حقّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

-لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حقّ تقلّد الوظائف العامة في بلده.

-إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال إنتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع

العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الفقرة 1 من المادة 2

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد

الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة

أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير

ذلك من الأسباب.
فيما تحدد المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل واضح أنه يجب وفقا للمعايير

الدولية ضمان الحق في التصويت والمشاركة في الانتخابات للكافة وأنه لا يجوز حرمان الفرد في أية دولة

من التمتع بهذا الحق بناء على انتمائه لجماعة معينة سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو سياسة منظمة.

 

المادة 25 : يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب

أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أ – أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
ب – أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين

وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ج – أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.