حريّة التعبير في قانون المعاملات الإلكترونيّة

قانون المعاملات الإلكترونيّة والبيانات ذات الطابع الشخصي الذي صدر مؤخّرًا لم يأتِ أكثر انفتاحًا أو تحرّرًا من باقي القوانين التي تتناول حريّة الرأي والتعبير. اعتبر هذا القانون المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الاجتماعي من وسائل النشر العلنيّة واعتبر الحسابات الشخصيّة مساحة عامّة، مباحة للجمهور ويمكن أن ترتكب فيها جرائم القدح والذمّ والتحقير وغيرها من الأعمال التي تعكس أفعال التعبير، وبالتالي أصبح هذا القانون ببعض نصوصه أداة لتقييد الحريّات ووسائل التعبير.

تعتبر الوسائل  الإلكترونيّة من وسائل النشر المذكورة في المادّة 209 من قانون العقوبات.

ووسائل النشر المذكورة في المادّة 209 من قانون العقوبات تعتبر:

كلّ أنواع التعبير من أعمال وحركات وكلام وصراخ و كتابة، والرسوم والصور اليدويّة والشمسيّة والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت بطريقة علنيّة أيًّا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الإلكترونيّة.

وسيلة النشر = أنواع التعبير + طريقة علنيّة

العلنيّة = مكان عام أو مباح للجمهور أو معرض للأنظار

ولذلك اعتبرت المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي بحسب القانون اللبناني من وسائل النشر التي إذا استخدمت للتعبير فيما يخصّ المواضيع العامّة واعتبرت مخالفة للقانون خصوصًا فيما يخصّ التعبير وحريّة التعبير، فهي بالتالي يمكن أن تخضع لقانون العقوبات العام.

ويحقّ للنيابة العامّة حجب مواقع إلكترونيّة أو تجميد حسابات عليها بصورة موقّتة لمدّة أقصاها ثلاثين يومًا قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار معلّل، على أن ينقضي مفعول هذا الإجراء حكمًا بانتهاء المهلة المحدّدة.