حريّة إنشاء الجمعيّات في القانون 1909

تعريف الجمعيّة بحسب القانون 1909

هي مجموعة من الأشخاص اجتمعوا من أجل تحقيق هدف مشترك من دون البحث عن الربح.

 أنواع الجمعيّات بحسب دراسة لمجلس النواب عن القوانين التي تنظّم الجمعيات

  •  الجمعيّات التي لا تحتاج إلّا إلى الإعلان عن وجودها لكي تنشأ ومن ضمنها الأحزاب السياسيّة وكلّها تخضع لقانون1909 . وهذا الإعلان ليس منشئًا لشخصيّة معنويّة بل معلنًا لها.
  • الجمعيّات التي تحتاج إلى قانون خاصّ ينشئها ويرعاها وهي نقابات المهن الحرّة (المحامين، الأطبّاء، المهندسين، أطبّاء الأسنان، الصيادلة وغيرها) وبعض صناديق التعاضد.
  • الجمعيّات التي تحتاج إلى ترخيص مسبق يسمح بإنشائها مثل جمعيّات الأجانب، جمعيّات الشباب والرياضة، النقابات العمّاليّة ونقابة أرباب العمل، صناديق التعاضد والتعاونيّات.

أما المنتديات (CLUBS) فكان أشار اليها القانون 1909 بإعتبارها نوع من أنواع الجمعيات وهي أيضا لا تحتاج الا الى الاعلان عنها أو ما يعرف بالعلم والخبر.

كما أنّ الجمعيات ذات المنفعة العامة هي أيضا من جمعيات العلم والخبر ويمكن للإدارة ممارسة نوع من الوصاية عليها من خلال إعطائها هذا التصنيف بقرار من مجلس الوزراء فتحصل بموجب هذا التصنيف على مساعدات ماليّة كبيرة خلافًا للجمعيّات التي لا تحصل على هذا التصنيف. وتعتبر المنفعة العامّة منفعة كافّة المواطنين مقابل منفعة الأفراد. والجمعيّات ذات المنفعة العامّة تكون الجمعيّات التي تهتمّ بالصحّة العامّة كالصليب الاحمر أو الهلال الأحمر اللبناني، جمعيّات خيريّة أو مياتم أو مآوي للمتقدّمين في السنّ، أو التي تهتمّ بمشاكل الدعارة أو الكحول أو غيرها.

والجمعيّة من نوع الجمعيّات العاديّة أو العامّة أو جمعيّات العلم والخبر لا تحتاج الى رخصة مسبقة عند إنشائها، ولكنّها ملزمة بإعلام الإدارة المختصّة عنها بعد تأسيسها وإلّا اعتبرت جمعيّة سريّة وهذا الأمر ،يعاقب عليه القانون. إذًا كرّس القانون حريّة إنشاء الجمعيّات، شرط الإعلان عنها أو إعلام الإدارة عنها وهو ما يعرف بالعلم والخبر والإعلان يأتي على شكل بيان يتضمن:

  • اسم الجمعيّة وموضوعها وعنوانها
  • أسماء أعضاء إدارة الجمعيّة وصفتهم عنوانهم

يرفق البيان بـ:

  • نظام الجمعيّة الأساسي
  • نظام الجمعيّة الداخلي

وعلى جميع هذه المستندات أن تحمل توقيع الأعضاء المؤسّسين وختم الجمعيّة، ويودع البيان في وزارة الداخليّة إذا كان مقرّ الجمعيّة في بيروت، ولدى المحافظ إذا كان المقرّ خارج بيروت.

ولكن رغم تكريس القانون لهذه الحريّة إلّا أنّ لهذه الحريّة استثناءات:

  •  لا يجوز تأليف جمعيّات على أساس غير مشروع ومخالف لأحكام القوانين والانتظام العام والآداب العامّة وأمن الدولة.
  • ممنوع تأليف جمعيّات سياسيّة أساسها أو عنوانها القوميّة أو الجنسيّة.
  • لا يجوز تأليف الجمعيّات السرّيّة: ولقد نصّت المادّتان 12 و13 من قانون الجمعيّات عقوبات تطبّق على الجمعيّات السرّيّة. وبموجب هذين النصّين، يمكن أن يمنع مجلس الوزراء الجمعيّة السريّة (يحلّها بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء) ويدفع مالك المقرّ أو مســتأجره غرامة ماليّة. وهذه الغرامات وردت في النصّ العثماني الأصيل ولم يجر تصحيحها لا أيّام الانتداب ولا بعد الاستقلال.
  • على الجمعيّة أن تعلم الحكومة أو الإدارة المعنيّة في حال تعديل أو تبديل في نظامها الأساسي أو هيئة إدارتها أو مقامها.
  • كلّ جمعيّة ملزمة بوجود هيئة إدارية في مركزها تتألف من شخصين على الأقلّ.
  • يمكن لكلّ جمعيّة بعد التزامها بالعلم والخبر أن تتقدّم إلى المحاكم بصفة مدّعي أو مدّعى عليه.
  • يمنع على الجمعيّات إدخال كل أنواع الأسلحة الناريّة أو الجارحة الى أماكن اجتماعها ما عدا المنتديات المخصّصة لتعلّم الصيد ولعب السيف.
  • يجوز للسلطات المختصّة تفتيش أماكن الجمعيّات والمنتديات في كلّ مرّة ترى السلطات حاجة لذلك وبعد إبراز ورقة رسميّة تتضمّن الأمر أو الإجازة بدخول مكان الجمعيّة أو الاجتماع.

وفي حال مخالفة القوانين، تتراوح العقوبات بين الغرامة الماليّة، مصادرة أموال الجمعيّة، الحبس وحلّ الجمعيّة.