حريّة إنشاء الجمعيّات في المعاهدات والمواثيق الدوليّة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادّة 20  – حقّ كلّ فرد بحريّة التجمّع والاجتماع.

الفقرة الرابعة من المادّة 23 – لكلّ شخص حقّ في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

 

اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد

 المادّة 13 – تتّخذ كلّ دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقًا للمبادئ الأساسيّة لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا يتنمون إلى القطاع العام مثل المجتمع الأهلي والمنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المحلّي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء الناس فيما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثّله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل احترام وتعزيز وحماية حريّة التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وتعميمها.

 

العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة

المادّة 22 – لكلّ فرد حقّ في حريّة تكوين الجمعيّات مع آخرين ولا يجوز فرض القيود على ممارسة هذا الحقّ إلّا تلك التي ينصّ عليها القانون لجهة صيانة الأمن القومي، السلامة العامّة أو النظام العام أو حماية الآداب العامّة أو حماية حقوق الآخرين.

 

إعلان فيلادلفيا 1944

والإعلان ينصّ على أنّ حريّة التعبير والاجتماع هي الشرط الأساسي لتطوّر دائم، وأقرّ الإعلان الاعتراف الفعلي بالحقّ في التفاوض الجامعي والتعاون بين أرباب العمل والعمّال من أجل تحسين مستمرّ لتنظيم الإنتاج والتعاون بين العمّال وأرباب العمل من أجل وضع وتطبيق السياسة الاجتماعيّة الاقتصاديّة.

 

اتّفاقيّة حقّ التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعيّة

هي الاتّفاقيّة رقم 98 الخاصّة بتطبيق مبادئ الحقّ في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعيّة، اعتمدها المؤتمر العام لمنظّمة العمل الدوليّة. وتنصّ المادّة 4 من الاتّفاقيّة على اتّخاذ تدابير توافق الظروف القومية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظّمات أصحاب العمل ومنظّمات العمّال على قصد تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتّفاقات جماعيّة.

 

العهد الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة

الماّدة 8 – حقّ كلّ شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي ،يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظّمة المعنيّة، بقصد تعزيز مصالحه الاقتصاديّة والاجتماعيّة وحمايتها ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحقذ لأيّ قيود غير تلك التي ينصّ عليها القانون. حقّ النقابات في إنشاء اتّحادات أو اتّحادات حلافيّة قوميّة، وحقّ هذه الاتّحادات في تكوين منظّمات نقابيّة دوليّة أو الانضمام إليها. حقّ النقابات في ممارسة نشاطها بحريّة، دونما قيود غير تلك التي ينصّ عليها القانون وتشكّل تدابير ضروريّة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحريّاتهم.

 

المعاهدة المتعلّقة بحقوق الطفل

المادة 15 – إن الدول الأطراف تعترف بحقّ الطفل في حريّة الجمعيّات وحريّة الاجتماع السلميّة وإنّ ممارسة هذه الحقوق لا يمكن أن تقيّدها سوى الأحكام التي يقرّها القانون والتي تكون ضروريّة في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي، والسلامة العامّة أو الانتظام العام، أو من أجل حماية الصحة العامّة أو الآداب العامّة، أو حقوق وحريّات الآخرين. وبتصديقه على هذه المعاهدة اعترف لبنان بكامل حريّة الجمعيّات للّذين هم دون 18 سنة، دون قيد أو شرط إلّا التي تمليها ممارسة الديمقراطيّة، والآداب العامّة والانتظام العام والأمن القومي.

 

إعلان منظّمة العمل الدوليّة بشأن المبادئ والحقوق الأساسيّة في العمل

على جميع الدول الأعضاء، وإن لم تكن صدّقت على الاتّفاقيات موضوع البحث، ملزمة بمجرّد انتمائها إلى المنظّمة، بأن تحترم المبادئ المتعلّقة بالحقوق الأساسيّة التي تشكّل موضوع هذه الاتّفاقيات وأن تعزّزها وتحقّقها بنيّة حسنة ووفقًا لما ينصّ عليه الدستور، ومنها الحريّة النقابيّة والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعيّة.