حريّة التعبير في المعاهدات والمواثيق الدوليّة
تكمن أهميّة الاتّفاقيّات الدوليّة في تكوين مجتمعات أكثر إنسانيّة وعدالة انطلاقًا من مبدأ حماية الحريّات الفرديّة وصون كرامة الأفراد والأهمّ ترسيخ مبدأ حريّة الرأي والتعبير والتحرّر من الخوف والقهر والظلم.
والدول الأطراف في هذه الاتّفاقيّات تتعهّد أن تضمن لمجتمعاتها مراعاة حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة واحترامها، ولها قوّة القانون النافذ للدول الموقّعة عليها وهي تسمو على القوانين العاديّة للبلدان المعنيّة بها.
فالمادّة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنيّة نصّت على ما يأتي:
على المحاكم أن تتقيّد بمبدأ تسلسل القواعد وعند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي تتقدّم في مجال التطبيق الأولى على الثانية.
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
المادّة 19 – الحقّ في حريّة التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغضّ النظر عن الحدود.
في العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة
المادّة 19 – لكلّ إنسان حقّ في حريّة التعبير.
كلّ إنسان حرّ في تبنّي آراء والتعبير عنها من دون مضايقة. وله الحقّ في طلب المعلومة ونقلها بمختلف وسائل النشر.
اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد
المادّة 13 – تتّخذ كلّ دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقًا للمبادئ الأساسيّة لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا يتنمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المحلّي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء الناس فيما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثّله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل احترام وتعزيز وحماية حريّة التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وتعميمها.