قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017

في عدد النواب والمقاعد والدوائر الانتخابية والتوزيع الطائفي والمذهبي

-يتألف مجلس النواب من 128 نائباً.

-مدة ولاية مجلس النواب المنتخب أربع سنوات.

-ينتخب النواب على أساس النظام النسبي مع الصوت التفضيلي ويكون الإنتخاب سريًّا وفي دورة واحدة.

-لبنان مقسّم جغرافيا الى 15 دائرة انتخابية كبرى وصغرى.

في النظام الانتخابي


في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي

-لكل ناخب أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيلي واحد

 لمرشحٍ من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.

-في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحاً، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا أدلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

-في حال اقترع الناخب للائحة وأدلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى غير التي ينتمي إليها، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

-في حال لم يقترع الناخب لأي لائحة وأدلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.

 في النظام النسبي

-يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي.

-لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار إلى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد

المقاعد فيها.

-يتم إخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجدداً تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح.

-تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى

بالتراتبية على أن تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.

وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يُصار إلى منح المقعد إلى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها فيُمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الأولى في اللائحتين، فيُمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ ثانياً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.

-بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى أو في دائرته التي لا تتألف من دوائر صغرى.

-تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع

-الأصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من

دوائر صغرى.

-في حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية بين مرشحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سناً، وإذا تساووا في السن يُلجأ إلى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.

-تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع

المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.

 يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان:

-أن يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى إذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكماً من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن بعد أن يكون استوفى حصته من المقاعد.

-أن لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فإذا بلغت عملية التوزيع مرشحاً ينتمي إلى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح إلى المرشح الذي يليه.

 

في شروط وإجراءات الترشّح والعمل النيابي


من يمكنه الترشّح

-كل لبناني أو لبنانية مسجّلا/مسجّلة على لائحة الناخبين ، أتمّ الخامسة والعشرين من العمر ومن تمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية غير موجود في حالات عدم الأهلية.

-يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في مجلس النواب، أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية

-أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.

-الموظفون من الفئتين الأولى والثانية إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.

-العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم فقط بعد إحالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم وقبولهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.

-رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العام وشركات الاقتصاد المختلطة والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.

-رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.

-يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

من لا يمكنه الترشّح

 لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو إلتزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.

-لا يجوز لمكتسب الجنسية اللبنانية أن يقترع أو أن يترشّح على الانتخابات النيابية إلا بعد مرور عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا تطبّق هذه المادة على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني.

-لا يجوز للمرشح أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.

-الموظفون من الفئتين الأولى والثانية طيلة ممارستهم للوظيفة.

-أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي طيلة ممارستهم لوظيفتهم.

-لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم طيلة ممارستهم لوظيفتهم

-رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العام وشركات الاقتصاد المختلطة والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون طيلة تفرغهم لهذه الوظائف.

-رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات طيلة بقائهم في هذه المراكز وممارستهم لوظيفتهم.

-رئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات أي “هيئة الإشراف على الانتخابات”

يُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلديات أو شركة ذات امتياز أو شركة اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزينة الدولة.

كل من ينتخب نائباً من هؤلاء يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه.

-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو اتحادات البلديات أو أي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

-كل من ينتخب نائباً من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكماً.

 

التصويت


شروط التصويت

-من كان لبنانيا وأتمّ الحادية والعشرين ومن تمتّع بحقوقه المدنية والسياسية غير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون

-من حمل بطاقة إنتخابية والبطاقة الانتخابية مجانية وتشتمل على رقم العائلة، الاسم والشهرة، إٍسم الأب تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية.

-يقترع جميع الأشخاص في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

موانع التصويت

-من لم يكن مسجّلا على القوائم الانتخابية أو كان حاصلا على قرار من اللجنة العليا بإمكانية الاقتراع.

-من كان محروما من حقوقه المدنية والسياسية.

-من كان محكوما بجنحة شائنة أو جناية أو معلنا إفلاسه. لائحة الجنح الشائنة

-من يكون من المحرومين من رتبهم ووظائفهم العامة الى الابد.

-من حرموا وظائفهم لفترة معينة وبالتالي حرموا من تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية إلا بعد انتهاء هذه الفترة.

-لا يجوز أن يكون ناخبا من كان من الأشخاص المحجورين قضائيا طيلة مدة الحجر.

-العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

-يعلّق حقّ الاقتراع للموقوفين والأشخاص الموضوعين في مأوى الأمراض العقلية وإن لم يكونوا تحت الحجر القانوني.

-الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات. لائحة بالعقوبات

في إجراءات الترشّح

-كل مرشح يقدّم تصريحاً موقّعًا منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.

-هذا التصريح يتضمّن اسم المرشح الثلاثي والمقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى الذي يرغب المرشح بترشيح نفسه عنها.

-يرفق هذا التصريح بالمستندات التالية: إخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً – سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً – صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار- إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية – إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح -نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية – تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على أن يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية – كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الإذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.

-يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.

-على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

-تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتاً إشعاراً بإستلام التصريح ومستنداته.

-تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

-يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

-إذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراراه في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

-إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

-يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

-إذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة انتخابية صغرى إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية.

تسجل اللوائح قبل أربعين يوماً على الأقل من موعد الانتخابات، فإذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة إلا لائحة واحدة ومكتملة، تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية.

وفي كلتا الحالتين توجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.

-تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في أكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يُعتدّ إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

-لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ بالانسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

-إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها إدارياً وقضائياً المهل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.

-بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فوراً إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الإشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.

-يتوجب على المرشحين أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن -تتضمن مقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الأدنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.

-تتحمل اللائحة مسؤولية عدم استيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه ويحوّل المقعد لصاحب أعلى الأصوات التفضيلية في اللوائح الأخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد.

-على الوزارة أن تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها أن تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقاً لتاريخ تسجيلها.

تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.

-في حال الوفاة وبعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي حتى عشرة أيام من موعد الانتخابات وتسقط مهل الترشيح حصراً في هذه الحالة.

في تسجيل اللوائح

-على المرشحين أن ينضووا في لوائح وأن يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعاً لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة أقصاها 40 يوماً قبل موعد الانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:

-الاسم الثلاثي لجميع أعضائها

-إيصالات قبول ترشيح الأعضاء

-الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة

-تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة

-اسم اللائحة ولونها

-صورة شمسية ملونة لكل مرشح

-تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون وموافقته على هذا التعيين

-شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة

-تعطي الوزارة إيصالاً بقبول تسجيل اللائحة (خلال 24 ساعة) إذا كان الطلب مستوفياً جميع الشروط القانونية، أما إذا لم يكن هذا الطلب مستوفياً كل أو بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لأعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لأجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. تسري هذه المهلة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مفوض اللائحة بذلك.

-يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ إبلاغ مفوض اللائحة على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة 24 ساعة ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

-فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح يعني 40 يوما قبل موعد الانتخابات  تعلن الوزارة أسماء اللوائح المقبول تسجيلها وأسماء أعضائها وتبلغها إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.

-يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى “حساب الحملة الانتخابية”، وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.

-لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح واللائحة متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

-يجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

-يعود لكل مرشح ولائحة أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

-لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة إلا بموجب شك.

-يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه إلى الهيئة.

-عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحل محل الحساب المصرفي في كل مندرجاته.

-على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع إلى الهيئة دورياً وبمهلة أسبوع من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابياً شهرياً يبيّن فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفاً بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادراً عن المصرف المعتمد، كما عليه أن يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعمال إدارته إلى المرشح.

-يتوجب على كل مرشح ولائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادقّ عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.

-يجب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة بين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

-يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا

التصريح وعلى مسؤوليته أن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقداً أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين.

-على مدقق الحسابات المعتمد، إذا لم يتضمن البيان الحسابي أي واردات أو نفقات انتخابية، أن ينظم شهادة بذلك.

 

ما يسبق العملية الانتخابية

هيئة الإشراف على الانتخابات

نشأة الهيئة

تُنشأ هيئة دائمة تسمى “هيئة الإشراف على الانتخابات” المعروفة في ما بعد باسم “الهيئة” وهي تمارس صلاحياتها بصورة  مستقلة بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات الذي يواكب أعمالها ويحدّد لها مقرًّا خاصًّا مستقلاًّ ويحضر اجتماعاتها اذا دعت الحاجة من دون المشاركة في التصويت.

أعضاء الهيئة

يعيّن أعضاء الهيئة وعددهم 11 عضوًا بمرسوم يتخّذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

الأعضاء: قاض عدلي متقاعد – قاض إداري متقاعد – قاض مالي متقاعد – نقيب سابق للمحامين من نقابة المحامين في طرابلس –  نقيب سابق للمحامين من نقابة المحامين في بيروت – ممثل عن نقابة الصحافة – خبير في شؤون الإعلام والإعلان – نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين – عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات – ممثل عن هيئات المجتمع المدني من ذوي الخبرة في الانتخابات.

-يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والإداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبيّ المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس ويراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.

-تبدأ ولاية أعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناءً على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ إتمام الانتخابات النيابية العامة.

-قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة الموجودة أو الحالية على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة الجديدة. وفي حال تأخر أو تعذّر تعيين هيئة جديدة تستمر الهيئة الحالية أو الموجودة بالقيام بمهامها لحين تعيين هيئة جديدة

-في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب يبلغ رئيس الهيئة وزير الداخلية بالأمر خلال أسبوع لتعيين البديل في مدة أقصاها 15 يوما بالطريقة ذاتها التي عيّن بها أعضاء الهيئة.

-قبل مباشرة عملهم يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ تعيينهم على أن يقوموا بعملهم بكل تجرّد وأمانة واستقلالية مع مراعاة أحكام هذا القانون لتأمين حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها.

-تُعدّ وتعدّل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول العمل فيها  ويصدّق هذا النظام وتعديله بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ إيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

-لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين أي وظيفة ذات طابع عام باستثناء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغين لديها أو المتعاقدين معها

-إذا تمّ تعيين عضوا في الهيئة أحد الأشخاص الذين يشغلون وظيفة عامة  فعليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإلا يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الهيئة.

-يمنع على رئيس الهيئة ونائبه وأعضاء الهيئة الترشح إلى الانتخابات البلدية أو الاختيارية خلال مدة ولايتهم والسنة التي تلي انتهاء الولاية.

-في حال مخالفة هذا القانون تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة مع مراعاة حق الدفاع عن النفس وفقاً ويكون القرار مقترنًا بمصادقة مجلس الوزراء.

-يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً، طيلة مدة ولايته على أن ينقطع عن أي عمل آخر. أما أعضاء الهيئة فينقطعون عن أي عمل آخر خلال العملية الانتخابية ويتقاضون بدلاً مقطوعاً خلال هذه الفترة. التعويضات المالية تحدد في مرسوم تشكيل الهيئة.

-يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صلاحياتها، كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمثل هذه المهام المحددة.

-تعد الهيئة مشروع موازنتها ويُخصص بناءً على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات.

-تحدد أنظمة الهيئة المالية والإدارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبني على اقتراح الهيئة.

-يرتبط بالهيئة جهاز إداري ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسباً من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها.

مهام الهيئة

في الاشراف والرقابة

-مراقبة قانونية اللوائح الانتخابية

-مراقبة الإنفاق الانتخابي

-تلقي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع

-تلقي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في تغطية عملية الاقتراع والفرز  ومنح التصاريح لهذه الغاية

-وضع قواعد سلوك للتغطية الإعلامية

-مراقبة تقيّد وسائل الإعلام بالقوانين التي ترعى المنافسة الانتخابية

-تحديد شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي وتوزيع نتائج الاستطلاع أثناء الحملة الانتخابية

-مراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي

-تلقي الشكاوى المتعلقة الهيئة والفصل بها

-الهيئة تتحرك من تلقاء نفسها عند تثبتها من أية مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها.

-درس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقاً لشروط وأصول تضعها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.

-التدقيق في الكشوفات المالية للحملات الانتخابية للوائح والمرشحين خلال شهر من إتمام العملية الانتخابية

-اعداد تقرير بأعمال الهيئة يرفع الى وزير الداخلية الذي يرفعه الى رئاسة الجمهورية ، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

-لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة من الأعضاء وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرارات.

تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وبإجراء التحقيقات المتعلقة بصحته أو بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسباً من الخبراء وغيرهم بمن فيهم أفراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

-تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي أعلاه خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فتقرر إما الموافقة عليه وإما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه أو تطلب تعديله أو تصحيحه كلياً أو جزئياً. تودع الهيئة قرارها معللاً ومرفقاً بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.

إذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافقاً عليه حكماً.

-ترفض الهيئة البيان الحسابي إذا تبيّن لها أنه غير صحيح أو أنه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الأمر.

-إذا تبيَّن للهيئة أن قيمة إحدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي أقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكماً ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعاً لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون.

-تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة أو غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.

-تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين لها أن هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.

في استطلاعات الرأي

-تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الأصول الواجب إتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

-تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لأجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها وذلك بوجه وسائل الإعلام أو بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر.

-يجب أن يرافق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها توضيحاً للأمور الآتية، على الأقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:

– اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.

– اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.

– تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانياً.

– حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.

– التقنية المتبعة في الاستطلاع.

– النص الحرفي للأسئلة المطروحة.

– حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.

في تغطية وسائل الاعلام لعمليات الاقتراع والفرز

-على وسائل الاعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز أن تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون. وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة.

في رقابة الهيئة لوسائل الاعلام

-تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقاً لهذه الأحكام.

-تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام أثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق إصدار توصيات ملزمة إلى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.        

-تطبق الفقرة الأولى أعلاه على جميع البرامج الإخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الأخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية.

-يترتب على الهيئة أن تؤمن التوازن في الظهور الإعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة أو لمرشح أن تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

-يعود للهيئة صلاحية تقدير ما إذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية أو الإعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة أو مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.

-تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

-يُطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.

-تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمسك بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت أن تتحقق ما إذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الإعلام، إعلاناً انتخابياً مستتراً غير مشروع وأن تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الأمر.

في موجبات وسائل الاعلام الرسمي

-يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له أو لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحاً أو لائحة على حساب مرشح آخر أو لائحة أخرى.

-يحق للائحة أو للمرشح أن يستعمل وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

-تتقدم كل لائحة أو مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص إلى الهيئة. تضع الهيئة قائمة بأسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.

-تضع الهيئة برنامجاً خاصاً تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.

في موجبات وسائل الاعلام الخاص

لا يجوز لأية وسيلة من وسائل الإعلام الخاص إعلان تأييدها أي مرشح أو لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الاعلام المشار إليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية أو برامجها السياسية.

أثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الإعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:

الامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو من المرشحين.

الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الطائفية أو المذهبية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييداً للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.

الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية.

الامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها أو إساءة عرضها.

الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

في البرامج التثقيفية الانتخابية

يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع أن تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات أسبوعياً على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.

القوائم الانتخابية

-التسجيل في اللوائح الانتخابية إلزامي للناخبين ولا يمكن تسجيل أحد إلا في لائحة واحدة تحت طائلة تطبيق المادة 461 من قانون العقوبات

-القوائم الانتخابية دائمة إلا أنه يعاد النظر فيها سنويا

-تتضمن القوائم الانتخابية لكل دائرة انتخابية الاسم الثلاثي لكل ناخب وإسم والدته، رقم سجله كما هو وارد في سجلات الأحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه.

-تخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها عند الضرورة التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.

لوائح الشطب

-تصدر الوزارة – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين استناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الاقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبيت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.

-تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.

-لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم أو إذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة.

لجان قيد الأسماء أو لجان القيد الابتدائية

-تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.

-تتألف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو إداري هو رئيس اللجنة ، ومن عضوين هما أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات ومن موظف من الأحوال الشخصية.

-يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

يعين رؤساء لجان القيد الابتدائية وأعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل 1 شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

-تقوم اللجنة بالنظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وإصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، و إبلاغها إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية.

-تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة ضمن مهلة ثلاثة أيام من تبليغها.

-استلام صناديق الاقتراع فور إقفال أقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

-فرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها إلى لجان القيد العليا المختصة.

لجان القيد العليا

-تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا لمدة دورة انتخابية واحدة.

تتألف كل لجنة قيد عليا من:

-رئيس يكون رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة

-من عضوين هما قاضٍ عدلي أو إداري ومن مفتش من التفتيش المركزي

-ومن مقرّر يكون رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية

-تنظر اللجنة العليا في طلبات استئناف قرارات لجان القيد الابتدائية وبتّها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

-تتسلم محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها وإجراء عمليات جمع الأصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الأخيرة ورفعها فوراً إلى الوزير بواسطة المحافظ أو من ينتدبه.

-تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة أعلاه إلى هيئة الإشراف على الانتخابات.

-يعين رؤساء لجان القيد العليا وأعضاؤها ومقرّروها، لدورة انتخابية واحدة قبل 1 شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

المديرية العامة للأحوال الشخصية

-تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية ، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات إحصاء الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية، سنة على الأقل بتاريخ بدء إعادة التحقيق بالقوائم الانتخابية في 20 تشرين الثاني من كل سنة.

-يرسل رؤساء دوائر النفوس في المناطق سنويا موظفو الى المديرية العامة للأحوال الشخصية أسماء لوائح أولية تتضمن أسماء الأشخاص المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم والأشخاص الذين ستتوفر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الانتخابية  وأسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية لأي سبب. (ترسل اللوائح بين 20 تشرين الثاني و20 كانون الأول من كل سنة)

-ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنويا الى مديرية الأحوال الشخصية بين 20 تشرين الثاني و20 كانون الأول بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم تحرمهم ممارسة حق الانتخاب. (العودة الى موانع التصويت)

-ترسل المحاكم العدلية سنويا الى مديرية الأحوال الشخصية بين 20 تشرين الثاني و20 كانون الأول لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم التي تحرم الناخبين من حقّ الاقتراع وتلك المتعلقة بالحجر.

-قبل 1 شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي كي يطلع عليها الناخبون ويقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

بين 1 شباط و10 آذار تعلن وزارة الداخلية والبلديات عبر مختلف وسائل الاعلام عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها.

-بين 1 شباط و10 آذار تنشر وزارة الداخلية والبلديات القوائم الانتخابية الأولية على صفحتها على الشبكة الإلكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. يمكن الحصول على هذه الأقراص لقاء ثمن تحدّده الوزارة.

-بين 1 شباط و10 آذار تنشر وزارة الخارجية والمغتربين القوائم الانتخابية الأولية على صفحتها على الشبكة الإلكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها.

-من تاريخ 1 شباط تاريخ نشر القوائم الانتخابية يمكن لكل ذي مصلحة وناخب التقدم الى لجان القيد المختصة بطلب تصحيح أي خطأ حاصل.

من 1 شباط الى 1 آذار من كل سنة يحق لصاحب المصلحة و للناخب إذا سقط (لم يرد) إسمه أو وقع خطأ بتسجيل اسمه في القوائم الانتخابية لأي سبب أن يقدم طلب تصحيح أو مراجعة الى لجنة قيد الأسماء وأن يرفق طلبه بالمستندات والأدلة التي تثبت صحة ما جاء في الطلب.

-على الناخب الذي لم يرد اسمه على القائمة الانتخابية أن يرفق المستندات بسجّل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرًا واحدًا.

-يمكن للناخب المسجّل اسمه في إحدى قوائم الدوائر الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد شطب أو تسجيل اسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في هذه القائمة خلافا للقانون ويمكن للمحافظ والقائمقام والمختار أن يمارس هذا الحق خلال الفترة الممتدة بين 1 شباط و1 آذار.

-يحق للناخبين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية أن يتقدموا بطلبات المراجعة والتصحيح في حال حصول خطأ في القوائم الانتخابية وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فوراً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

-تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات إلى لجان القيد المختصة لإجراء ما هو لازم بهذا الخصوص.

-تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية بعد التدقيق فيها -تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدون فيه أسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل، يذكر إلزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

-لا يُعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء عادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. -لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب إذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

-تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

-تجمّد القائمة الانتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

-يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

 

في الاعلام والاعلان الانتخابيين

في المصطلحات

الإعلام الانتخابي: كل مادة إعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الاستثنائية لمؤسسة إعلامية.

الدعاية الانتخابية: كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة الإعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة أن تتوجه بها إلى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الإعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

الإعلان الانتخابي: كل مادة أو نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها أو نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للإعلانات التجارية لدى مؤسسات الإعلام والإعلان.

المواد الانتخابية: هي الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والإعلان الانتخابي.

وسائل الإعلام: كل وسيلة إعلامية رسمية أو خاصة مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو مقروءة أو إلكترونية مهما كانت تقنيتها.

في شرح البرنامج الانتخابي.

يعود لكل لائحة أو مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

في فترة الدعاية الانتخابية

تخضع المواد الانتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل     الإعلام والإعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة  في هذا الفصل.

 في الإعلان الانتخابي المدفوع

-يسمح بالدعاية وبالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام والإعلان، وفقاً للأحكام الآتية:

-على وسائل الإعلام والإعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي أن تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقاً بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الإعلان الانتخابي.

-تلتزم وسائل الإعلام والإعلان بلائحة الأسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من لائحة أو مرشح يلتزم بها.

-يمنع على وسائل الإعلام والإعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

-يجب على وسائل الإعلام والإعلان أن توضح صراحةً لدى بثها أو نشرها لإعلانات انتخابية، أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر، وأن تحدد الجهة التي طلبت بثها أو نشرها.

-يمنع على وسائل الإعلام والإعلان قبول الإعلانات المجانية أو لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الأسعار المقدمة من قبلها.

-تلتزم الجهة المرشحة أو وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن أشرطة الدعاية والإعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي إلى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام والاعلان من أجل بثها أو نشرها وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لأول بث أو نشر لها.

-تقدم كل مؤسسة إعلام أو إعلان تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها أو نشرها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بث أو نشر كل منها والبدل المستوفي عنها.

-لا يجوز لأية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة إعلام أو إعلان واحدة بأكثر من 50% من مجمل إنفاقها

الدعائي أو الإعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام أو الإعلان.

-تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة إعلامية أو إعلانية لأجل بث أو نشر برامج إعلامية أو إعلانية تتعلق باللوائح أو المرشحين كما تحدد أوقات بث أو نشر هذه المساحات.

-تراعي الهيئة في تحديد المساحات الإعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الإنصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الإعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها أعلاه.

في فترة الصمت الانتخابي

ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

-خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.

-لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية أو القيام بالدعاية الانتخابية.

-لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمه الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما.

-يحظر توزيع منشورات أو أية مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة أو ضدهما طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

في الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية

-تعين السلطة المحلية المختصة، بإشراف السلطة الإدارية، في كل مدينة أو بلدة، الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.

-يمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين أو اللوائح خارج الأماكن المخصصة للإعلانات، كما يمنع على أي مرشح أو لائحة أن يعلق أو يلصق إعلاناً أو صوراً على الأماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائحة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاه.

-تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الأماكن المحددة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح.

تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة.

-لا يجوز لأي مرشح أو لأية لائحة التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه أو إعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر أو لائحة أخرى.

 

 

 دعوة الهيئات الإنتخابية أو الهيئات الناخبة

-تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوماً على الأقل.

-تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.

 

في التمويل والإنفاق الانتخابي

-تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع.

-يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة وتخضع جميع النفقات الانتخابية إلى سقف الانفاق.

-يعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

-لا يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو للائحة إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.

-لا يجوز أن تتجاوز المساهمة الانتخابية مبلغ 50% من سقف الإنفاق الانتخابي المحدد ب 150 مليون للمرشح و5000 ليرة لبنانية على الناخب في الدائرة الانتخابية من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.

-يمنع منعاً باتاً على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

-لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.

-لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي أو معنوي واحد لأجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو للائحة، مبلغ 50% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 61 من هذا القانون ويجب أن تكون دوماً بموجب عملية مصرفية (حوالة شيك، بطاقة ائتمانية …) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 59 من هذا القانون.

-لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها أي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.

-لا يجوز للمرشح ولا للوائح أن تتخطىّ سقف الانفاق الانتخابي المحدّد في هذا القانون. وهو الحدّ الأقصى للمبلغ المالي المسموح صرفه أو إنفاقه من قبل كل مرشح والمرتبط بالحملة الانتخابية وعملية الاقتراع. في سقف الإنفاق هناك قسم ثابت وقدره 150 مليون ليرة لبنانية وهناك قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية إذ يحتسب عن كل ناخب من الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية في الدائرة الانتخابية الكبرى مبلغ 5000 ليرة لبنانية. وهناك سقف انتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع وقدره 150 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح.  تخضع السقوف الانتخابية للأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلد إذ يعاد النظر فيها في حين افتتاح فترة الحملة الانتخابية بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي هيئة الإشراف.

في المحظورات

-أثناء الحملة الانتخابية يعتبر ممنوعا أي نوع من الالتزام بالخدمات أو الإنفاق لصالح أية فئة من الناخبين

-لا تعتبر الخدمات أو التقديمات المالية من الأعمال المحظورة إذا اعتاد تقديمها بطريقة دورية ومنتظمة المرشحون أو المؤسسات التي يملكها أو يديرها مرشحون قبل ثلاث سنوات من بدء فترة الحملة الانتخابية وبالتالي فهي لا تخضع للسقف الانتخابي.

-لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية أو القيام بالدعاية الانتخابية.

-لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمه الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهما.

-يحظر توزيع منشورات أو أية مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة أو ضدهما طيلة يوم الانتخاب على أبواب مركز الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مراكز وأقلام الاقتراع

تقسَّم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الأقل وأربعمائة على الأكثر قلم اقتراع واحد.

يمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعمائة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على أن لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.

ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات إلا لأسباب جدية وبقرار معلل.

هيئة قلم الاقتراع وعملها

-يعين المحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً أو أكثر، يكلفون من بين موظفي الدولة بناءً على لوائح اسمية ترسلها الوزارة – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، قبل أسبوع على الأكثر من موعد الانتخاب، على ألا يتم إبلاغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضاء إلا قبل خمسة أيام من الموعد المذكور.

-يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار أحدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم على أن يعرف المعاونان القراءة والكتابة، يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم الاقتراع المنصوص عنه في هذا القانون مع أخذ توقيعهما، وللمحافظ أو القائمقام أن يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.

-يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية الانتخابية.

-يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الوجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصراً لأجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.

-لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح أو لائحة الا إذا أقدم على الإخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.

-إذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه أن ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً إلى لجنة القيد المختصة.

-يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عُين فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.

-يعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخلَّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لإدعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.

اقتراع موظفي الأقلام

-تنظم الوزارة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لإدارة الأقلام، وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات.

-تقفل الصناديق العائدة لأقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فوراً مقفلة، بمواكبة القوى الأمنية إلى مصرف لبنان أو أحد فروعه. في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد، ترسل هذه الصناديق إلى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها إلى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

المندوبين

-يحق لكل مرشح ضمن لائحة أن ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع. كما يحق لها أن تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الأقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين من أقلام الاقتراع في القرى ومندوب واحد لكل ثلاث أقلام اقتراع في المدن.

-يعطي المحافظ أو القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقاً لأصول تحددها الوزارة.

حفظ الأمن

تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويُمنع اي نشاط انتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والإعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.

مستلزمات أقلام الاقتراع

-تقوم الوزارة بتزويد أقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.

-تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الأقلام بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفاً غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين.

-يكون لقلم إقتراع معزل واحد أو أكثر.

-يحظر إجراء أي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

تجهيز أقلام الاقتراع

على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على اللوائح والأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.

أوراق الاقتراع

-يجري الاقتراع بواسطة أوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي تضعها الوزارة مسبقاً بالنسبة لكل دائرة صغرى وتوزعها مع المواد الانتخابية على موظفي أقلام الاقتراع.

-تتضمن أوراق الاقتراع الرسمية أسماء جميع اللوائح وأعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الأنموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة وأسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه والدائرة الصغرى أو الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يترشح عنها. توضع إلى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له وإلى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقاً لأحكام هذا القانون.

-يقترع الناخب بهذه الأوراق حصراً من دون سواها ولا يجوز له استعمال أية أوراق أخرى لأجل ممارسة حق الاقتراع.

-طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزير القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة إلى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها.

-تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

-على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.

-إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الاقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق بالأوراق الإضافية التي استلمها والتي يجب أن يمهرها —بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الابدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الإضافية التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

-يسمح للمندوبين الثابتين والمتجولين استعمال الحواسيب والأجهزة اللوحية الإلكترونية والهواتف النقالة داخل الأقلام.

البطاقة الالكترونية الممغنطة

على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناءً على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة.

يوم الاقتراع

-تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوماً واحداً، يكون دائماً يوم الأحد.

-عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

-بعد تثبت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد أن يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب إليه التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

-أن يختار الناخب اللائحة أو اسم المرشح وفقاً للمادة 98 من هذا القانون.

يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها أنه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطوية، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمس الورقة ويأذن له بأن يضعها بيده في صندوق الاقتراع.

-على رئيس القلم أن يتأكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.

-يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب ويوضع إشارة خاصة على أصبعه توفر موادها الوزارة

لجميع الأقلام على أن تكون هذه الإشارة من النوع الذي لا يزول إلا بعد 24 ساعة على الأقل، ويمنع أي

ناخب يكون حاملاً هذه الإشارة على أصبعه من الاقتراع مجدداً.

-يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، أن يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته إذا لم يراع أحكام

الفقرة الرابعة من هذه المادة.

-لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.

اقتراع ذوي الحاجات الخاصة

-يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقاً لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزاً عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وإدخاله في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.

-تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الإجراءات

التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات.

-تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين.

اختتام عملية الاقتراع

-يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساءً، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة

-مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذٍ يُصار إلى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر.

الأوراق الباطلة

-تعد باطلة كل ورقة تشتمل على أية علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية.

-على رئيس القلم ضم الأوراق الباطلة إلى المحضر بعد أن توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية للضم على أن يحسم عددها من مجموع عدد المقترعين.

-تعتبر الأوراق التي لم تتضمن أي اقتراع للائحة وللأصوات التفضيلية أوراقاً بيضاء تحتسب من ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين.

في نتائج العملية الانتخابية

أعمال الفرز داخل أقلام الاقتراع

-بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.

-يفتح رئيس القلم صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار إلى ذلك في المحضر.

-يفتح الرئيس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عالٍ اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الأصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.

إعلان نتيجة القلم

-يعلن الرئيس على إثر فرز أوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.

-يتضمن الإعلان عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.

محضر قلم الاقتراع

عند إعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.

على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين.

يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.

-يعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.

أعمال الفرز لدى لجان القيد

-تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الأقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاءً كبيراً شفافاً لاستيعاب أوراق الاقتراع، وحاسوباً مبرمجاً وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالإضافة إلى أية تجهيزات أخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.

-تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

-تبدأ عملية تعداد الأصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً.

-يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الأصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.

-بعد التحقق من عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الأصوات وفقاً لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع أعضائها إلى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى.

-تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام مغلفات الأقلام وأوراق الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.

إعلان النتائج النهائية

-تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الأرقام المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية.

-تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك.

-تولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.

-تعلن عندئذٍ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة وأسماء المرشحين الفائزين.

-تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

-ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.

حفظ أوراق الاقتراع

-تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.

 

في العقوبات

-يعاقَب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى بالحبس لمدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.

-يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.

-تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه على الشخص المعنوي وفقاً للمادة 210 من قانون العقوبات.

-تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بمهلة ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

-إن قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية والإدارية كافة ولجميع إدارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والملاحقة الجزائية على القرار المذكور.

-يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناءً على طلب الهيئة.

-يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويُحال الملف من قبل الهيئة إلى المجلس الدستوري.

-يعاقب المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناءً على تقرير صادر عن الهيئة.

كما يعاقب المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة أضعاف قيمة التجاوز.

 

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجرائين الآتيين بحق أي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالإعلام والاعلان الانتخابيين:

-توجيه تنبيه إلى وسيلة الاعلام المخالفة أو إلزامها ببث اعتذار أو إلزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

-إحالة وسيلة الاعلام المخالفة إلى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود إليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:

-فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.

-وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئياً مدة لا تتعدى ثلاثة أيام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.

-في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كلياً وإقفال جميع برامجها إقفالاً تاماً لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

-تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات تلقائياً أو بناءً على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها أن تقدم إلى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.

على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الأكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قراراً بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن أمامها.

 

-مع مراعاة أحكام قانون العقوبات، للهيئة أن تتخذ ما تراه مناسباً من الإجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 79 من هذا القانون:

-توجيه تنبيه.

-الالتزام ببث اعتذار أو تصحيح عبر وسائل الإعلام.

-غرامة مالية تتراوح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليوناً تفرض بموجب أمر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناءً على طلب الهيئة.

-تضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.

-للمتضرر من إحدى المخالفات أعلاه حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار اللاحقة به.

-على وسائل الإعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من اللوائح والمرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد إذا كان مخالفاً للقوانين.