الحق في الوصول الى المعلومات

حقّ الوصول للمعلومات مكرّس في المعاهدات والمواثيق الدولية ومؤخرا صدر في لبنان قانونٌ يثبّت هذا الحقّ. وهو من الحقوق الأساسية لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في القرارات العامة والأهمّ من هذا كلّه هو أداة لمحاربة الفساد والحدّ منه في الدولة والمؤسسات العامّة. ولكن هناك جدلية كبيرة حول تطبيق هذا القانون وحيث تبيّن أن غالبية الإدارات والمؤسسات الرسمية لا تتجاوب مع الجهات التي تطلب المعلومة ولا تطبّق القانون في معظم الأحيان وعلى رأس هذه المؤسسات مجلس النواب الذي لم يتمّ تعيين موظف فيه للمعلومات بموجب القانون نفسه كما لم يتمّ بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأدناه مختصر عن أبرز ما جاء في قانون حقّ الوصول الى المعلومات.

 

أحكام عامّة

يحقّ لكلّ شخص طبيعي (فرد عادي) أو معنوي (الدولة – الهيئات – الشركات الاوقاف – الجمعيات – المؤسسات..) الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والإطّلاع عليها، وفقا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة عدم الإساءة في إستعمال الحقّ.

ويقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:

  • الدولة وإداراتها العامة.
  • المؤسسات العامة.
  • الهيئات الادارية المستقلة.
  • المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائي أو التحكيمي، العادية والاستثنائية بما فيها المحاكم العدلية والادارية والمالية دون المحاكم الطائفية (أي محاكم الأحوال الشخصية).
  • البلديات وإتحادات البلديات.
  • المؤسسات والشركات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق أو ملك عام.
  • الشركات المختلطة.
  • المؤسسات ذات المنفعة العامة.
  • سائر أشخاص القانون.
  • الهيئات الناظمة للقطاعات لا سيما.

 

المستندات الادارية

يقصد بالمستندات الإدارية بمفهوم هذا القانون المستندات الخطية والمستندات الالكترونية والتسجيلات الصوتية والمرئية والبصرية والصور وكل المستندات القابلة للقراءة بصورة آلية مهما كان شكلها.

والمستندات الادارية على سبيل المثال لا الحصر:

  • الملفات والتقارير والدراسات.
  • الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والمذكرات والمراسلات والآراء والقرارات الصادرة عن الإدارة.
  • العقود التي تجريها الإدارة.
  • وثائق المحفوظات الوطنية.

ولا يمكن الوصول الى المعلومات المتعلقة ب:

  • أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.
  • إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.
  • ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية.
  • حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.
  • الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني والسرّ التجاري.
  • وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والمحاكمات السرية، والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية.
  • محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه ما لم يقرر خلاف ذلك.
  • مداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري.
  • المستندات التحضيرية والاعدادية والمستندات الادارية غير المنجزة.
  • الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا من قبل أصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.

 

موجب النشر حكما

على الإدارة أن تنشر حكما على مواقعها الالكترونية:

القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تتضمن تفسيرا للقوانين والأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ويكون النشر في الجريدة الرسمية إضافة الى الموقع الالكتروني التابع للإدارة.

كما تنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية وذلك بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الإصدار.

 

موجب تعليل القرارات الادارية

إن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لهم الحق بالوصول الى الأسباب التي دفعت الادارة الى إتخاذ القرارات الادارية غير التنظيمية التي تمسّ حقوقهم، كما الإدارة أن تعلّل القرارات الإدارية غير التنظيمية تحت طائلة الإبطال. وتعفى الإدارة من موجب تعليل القرارات الإدارية غير التنظيمية في حالات معينة يحددها القانون وعلى سبيل المثال لا الحصر:

  • حالة الطوارئ.
  • الظروف الاستثنائية المتمثّلة في حالات الخطر الدائم التي تهدّد عمل المؤسسات.
  • أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

 

الموظّف المكلّف بالمعلومات

يكلّف موظّف في كل إدارة للنظر في طلب الحصول على المعلومات  وتكون له الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول الى المعلومات المطلوبة وتسليمها الى المواطنين.

وعلى الادارة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظّموبترتيب يسهّل على الموظّف المكلّف عملية إستخراجها ويجب عليها حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك.

عملية تقديم الطلب والحصول على المعلومات

  • يقدّم الطلب خطّيا الى الادارة المعنية متضمّنا مل التفاصيل المطلوبة من أجل الحصول على المعلومة.
  • الموظف المكلف يردّ على الطلب خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب تمدّد لمرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن 15 يوما في حال الموافقة على طلب الحصول على المعلومات على الموظف المكلف تمكين صاحب الطلب الحصول على المعلومات التي أشار اليها في طلبه.
  • يمكن للموظف المكلف السماح للطالب بالوصول الى جزء من المعلومات إذا ما كانت المعلومات الأخرى تدخل في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
  • الوصول الى المستندات الإدارية يتمّ مجانا في مكان وجودها ما لم تحل دون ذلك أسباب المحافظة المادية على المستند.
  • حصول صاحب العلاقة على صورة أو نسخة عن المستند المطلوب يتمّ على نفقته على أن لا تتجاوز النفقة كلفة الاستنساخ أو التصوير أو تلك المحددة في القانون.
  • إذ كان المستند إلكترونيا أو تسجيلا صوتيا أو مرئيا، يمكن لصاحب العلاقة أن يطلب على نفقته نسخة مطبوعة أو تسجيلا صوتيا أو مرئيا أو الكترونيا عنه.
  • يمكن أن يرسل المستند الالكتروني مجانا الى صاحب العلاقة بواسطة البريد الالكتروني.
  • لا يخوّل حق الوصول الى المعلومات المستفيدين منه أو الغير إمكان نقل أو نشر أو إستخدام المستندات المطلع عليها في سبيل غايات تجارية.

 

رفض الحصول على المعلومات

  • قرارات رفض الحصول على المعلومات يجب أن تكون خطيّة ومعلّلة.
  • على الإدارة المعنية أن تبلّغ قرار رفض الوصول الى المعلومات الصريح الى صاحب العلاقة.
  • يمكن لصاحب العلاقة أن يراجع الهيئة الادارية المستقلة المحددة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • الرفض الضمني للوصول الى مستند ما يكون قابلا للطعن وفقا للأصول المذكورة في الفقرة السابقة.

 

علاقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذا القانون

  • تستلم هذه الهيئة الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا القانون والتحقيق فيها وإصدار قرارات بشأنها.
  • وضع تقرير سنوي يتضمّن الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الأشخاص الى المعلومات.
  • المشاركة في تثقيف المواطن وبلورة وعيه حول أهمية الحق في الوصول الى المعلومات وأصول ممارسته والاسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الادارة على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.