سكّر الدكانة تنتصر على مجلس الجنوب
حكم القاضية هالة نجم
الجهة المدّعية: الدولة اللبنانية -رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الجنوب
الجهة المدّعى عليها: جمعية سكّر الدكانة
في الوقائع:
نشرت جمعية سكّر الدكانة على موقعها الالكتروني تقريرًا حول شبهات فساد وهدر للمال العام في مشروع مياه عين الزرقا الذي نفذّه مجلس الجنوب. وإعتبرت سكّر الدكانة أن قرارها بمثابة إخبار.
رفع مجلس الجنوب دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة على سكّر الدكانة طالبا سحب التقرير عن مواقع التواصل الاجتماعي ومنع إعادة بثه أو نشره أو عرضه على أي من هذه المواقع تحت طائلة الغرامة الاكراهية. وذلك لحفظ حقوق مجلس الجنوب ومنع الضرر عنه الناتج عن معلومات مغلوطة تشوه سمعته وانجازاته حماية لمصالح الدولة اللبنانية.
أصدر القاضي قرارًا بسحب التقرير.
إعترضت جمعية سكّر الدكانة على قرار سحب التقرير معتبرة أنها جمعية غير حكومية هدفها نشر الوعي حول أخطار الفساد من أجل تعزيز علاقة الثقة بين المواطن والدولة وهي كشفت المعلومات والمستندات التي حصلت عليها بموضوع مشروع مياه عين الزرقا. وبالتالي إعتبرت سكّر الدكانة أنّها تمارس حقوقها من حريّة إعلامية و حريّة تعبير وتمارس واجبها كجمعية في مكافحة الفساد.
الحكم:
تمّ قبول اعتراض سكّر الدكانة شكلا وأساسًا وتمّ الرجوع عن القرار الذي اعترضت عليه سكّر الدكانة والقاضي بسحب التقريرعن مواقع التواصل الالكتروني لصالح مجلس الجنوب. وتمّ وردّ كل ما زاد أو خالف وردّ طلب العطل والضرر وتضمين مجلس الجنوب الرسوم والنفقات.
وكانت إستندت القاضية هالة نجم في حكمها على :
- أنّ جمعية سكّر الدكانة جمعية غير حكومية هدفها نشر الوعي حول أخطار الفساد وكلفته
- أنّ الجهة المدّعية المتمثّلة بمجلس الجنوب أو بالدولة اللبنانية لم تدعم طلبها بمنع النشر أو سحب التقرير ولم تتمكّن من إثبات أن النّشر هدفه الاساءة فقط.
- أنّ حلّ المسألة المطروحة يستوجب البحث في مدى توفر شروط تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإلزام الجهة المدّعى عليها من حذف التقرير موضوع الشكوى.
- المادة 13 من الدستور اللبناني:” “حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحريّة الطباعة وحريّة الاجتماع وحريّة تأليف الجمعيّات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون.”
- المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “لكلّ إنسان حقّ في حريّة التعبير. كلّ إنسان حرّ في تبنّي آراء والتعبير عنها من دون مضايقة. وله الحقّ في طلب المعلومة ونقلها بمختلف وسائل النشر.”
- أنّ هامش الحرية يكون أوسع متى تعلقت المواضيع بالشأن العام ومتى كانت تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على حقوق المواطنين والأفراد.
- المادة 13 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:” تتّخذ كلّ دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقًا للمبادئ الأساسيّة لقانونها الداخلي لتشجيع أفراد وجماعات لا يتنمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المحلّي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء الناس فيما يتعلّق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثّله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل احترام وتعزيز وحماية حريّة التماس المعلومات المتعلّقة بالفساد وتلقّيها ونشرها وتعميمها.”
حكم - الدولة اللبنانية -مجلس الجنوب بوجه سكر الدكانة 1
حكم - الدولة اللبنانية -مجلس الجنوب بوجه سكر الدكانة 2
حكم - الدولة اللبنانية -مجلس الجنوب بوجه سكر الدكانة 3
حكم - الدولة اللبنانية -مجلس الجنوب بوجه سكر الدكانة 4