قانون الإنتخاب الصادر عام 2000
في عدد النواب والمقاعد والدوائر الانتخابية والتوزيع الطائفي والمذهبي
-يتألف مجلس النواب من 128 نائبًا.
-مدة ولاية المجلس النيابي أربع سنوات.
-ينتخب النواب على أساس النظام الأكثري ويكون الإقتراع عامًّا سريًّا وفي دورة واحدة.
-المحافظة هي الدائرة الانتخابية مقسّمة إلى أقضية ومناطق.
-إذا قل عدد النواب في القضاء عن اثنين يضم الى القضاء المجاور. يستثنى من هذه القاعدة
مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء أو تقسيمها إلى أكثر من دائرة.
شروط الترشّح والعمل النيابي
من يمكنه الترشّح
– من كان لبنانيا أو لبنانية في الـ25 من العمر.
-من كان مسجّلا على لائحة الناخبين ومن تمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وكان متعلّمًا.
-من لم يكن موجودا في حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون.
-يجوز لمن توفرت فيه الشروط الترشح أن يرشح نفسه عن أي دائرة كانت.
-إن القوى الأمنية والعسكرية من جيش وأمن دولة وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية يجوز
انتخابهم إذا تقاعدوا أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر.
-في حال شغور أحد المقاعد النيابية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر أو إذا حلّ المجلس النيابي قبل نهاية
ولايته بستة أشهر على الأقل يجوز انتخاب:
- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية
- القضاة من جميع الفئات والدرجات
- رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها
العسكريين ومن هم في حكمهم من جيش وأمن دولة وقوة أمن داخلي وأمن عام وضابطة جمركية
-في حال استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال 15 يوم من تاريخ إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
من لا يمكنه الترشّح
-من لم يكن لبنانيا أو لبنانية في الـ25 من العمر
-من لم يكن مسجّلا على اللوائح الانتخابية ومن لم يتمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يكن متعلّمًا.
-من كان موجودا في حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون.
-لا يجوز لمكتسب الجنسية اللبنانية أن يترشّح على الانتخابات النيابية إلا بعد مرور عشر سنوات على
تجنيسه.
-لا يجوز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية في الوقت نفسه.
-اذا جرت الانتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشح نفسه في دائرة أن يرشح نفسه مجددا في دائرة
أخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة.
-إن القوى الأمنية والعسكرية من جيش وأمن دولة وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية
لا يمكن انتخابهم أعضاء في المجلس النيابي وإن كانوا محالين على الاستيداع أو الاحتياط .
-لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورون أدناه في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة أشهر
التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظائفهم وهم:
- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية.
- القضاة من جميع الفئات والدرجات.
- رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها.
إجراءات الترشّح على الإنتخابات
-على من يرشح نفسه للانتخابات العامة أو الجزئية أن يعين في تصريح مصدق لدى كاتب العدل، موقع
منه شخصياً وذلك عن القضاء أو المنطقة التي يريد ترشيح نفسه فيها ضمن الدائرة الانتخابية، وأن يودع
في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغاً قدره 10 ملايين ليرة لبنانية.
-لا يسترد التأمين المالي كل من نجح في الانتخابات.
-لا يسترد التأمين المالي كل من رسب في الانتخابات إلا إذا حصل على 10% من أصوات المقترعين في
الدائرة الانتخابية.
-يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل إيصال مؤقت قبل موعد الانتخاب بـ15 يوما على الأقل وبعد
خمسة أيام يعطى الإيصال النهائي، إلا إذا تبين أن ترشيحه مخالف لأحكام هذا القانون.
-تعدّ باطلة التصاريح المقدمة من مرشح واحد بتاريخ واحد في أكثر من دائرة إنتخابية.
-التصاريح المقدمة بتواريخ مختلفة يؤخذ منها الأخير فقط وتعتبر التصاريح الباقية باطلة.
-إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزًا بالتزكية ويوجه وزير
الداخلية فورًا كتابًا بذلك الى رئيس مجلس النواب ولا يصار إلى إجراء انتخابات للمقعد المذكور.
-كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر ملغى.
– لا يجوز للمرشّح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدّق لدى الكاتب العدل يودع مركز
وزارة الداخلية قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل. وإذا أدّى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد
اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
-تبلّغ أسماء المرشحين النهائيين إلى المحافظين والقائمقامين ثمّ تعلّق في الأماكن التي تلصق فيه الاعلانات
الرسمية.
التصويت
شروط التصويت
-من كان لبنانيا (ذكورًا وإناثًا) أتمّ الـ21 من العمر ومن تمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وكان غير
موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون.
-يمكن لجميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم أن يقترعوا للمرشحين عن تلك الدائرة.
-لا يجوز لأحد أن يشترك في الاقتراع إلا إذا كان اسمه مقيدا في القائمة الانتخابية أو كان حاصلا
على قرار من اللجنة العليا.
-القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن عام ومن في مرتبتهم يمكنهم أن يقترعوا في الدائرة
التي قيّدت أسماؤهم فيها إذا كانوا محالين على الاستيداع أو حاصلين على إجازة قانونية لا تقل عن 30 يومًا.
-لا يجوز أن يكون ناخبا من كان من الأشخاص المحجورين قضائيا طيلة مدة الحجر مما يعني الأشخاص
الفاقدين الأهلية.
-لا يحق للناخب أن يشترك في الاقتراع ما لم يبرز بطاقة انتخابية تكون قد سلمت إليه قبل الاقتراع.
تتضمن البطاقة الانتخابية: رقم العائلة، الاسم والشهرة، الأب، تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية
وتكون الصورة الشمسية اختيارية للنساء، غير أنّه لا يحق لهن ممارسة حقهن الانتخابي ما لم يبرزن مع
البطاقة تذكرة الهوية.
-القوى الأمنية من جيش ودرك وشرطة وأمن عام الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين إلى الاستيداع
أو حاصلين على إجازة قانونية لا تقل عن ثلاثين يوماً فيمكنهم أن يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها أسماؤهم .
موانع التصويت
-من لم يكن مسجّلا على القوائم الانتخابية أو كان حاصلا على قرار من اللجنة العليا بإمكانية الاقتراع.
-من لم يتمّ الـ21 من العمر
-من لم يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وكان موجودا في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها
في القانون.
-من لم يمتلك البطاقة الإنتخابية.
-إن القوى الأمنية والعسكرية من جيش وأمن دولة وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية
لا يشتركون في الاقتراع بإستثناء أفراد خدمة العلم.
-لا يحق للناخب أن يوكل غيره وضع الظرف الانتخابي في صندوق الاقتراع إلا إذا كان من الفئة التي
تعاني مشاكل صحية متعلقة بالحركة تمنعه من وضع الظرف بنفسه فعندها يستعين بناخب آخر يختاره
بنفسه ليفعل ذلك عنه.
-يعلّق حقّ الاقتراع للموقوفين والأشخاص الموضوعين في مأوى الأمراض العقلية وإن لم يكونوا تحت
الحجر القانوني.
-الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.
ما يسبق العملية الانتخابية
اللوائح أو القوائم الانتخابية
-هذه اللوائح هي الوثائق أو المستندات التي تضمّ أسماء الأشخاص أو المواطنين الذين يمكنهم أن ينتخبوا
أي المستحقين حقّ التصويت أو الاقتراع والذين يملكون كلّ الوثائق الرسمية التي تخوّلهم ممارسة هذا الحقّ.
-تتضمن القوائم الانتخابية لكل دائرة انتخابية اسم كل ناخب وإسم عائلته، رقم تسجيل عائلته في سجلات
الأحوال الشخصية وجنسه واسم أبيه وتاريخ ولادته ومذهبه.
-التسجيل في اللوائح الانتخابية إلزامي ولا يمكن تسجيل أحد إلا في لائحة واحدة.
-القوائم الانتخابية دائمة إلا أنه يعاد النظر فيها سنويا بدءا من 15 كانون الأول.
-يعلن عن بدء التدقيق في هذه القوائم خلال الأسبوع الذي يسبق 15 كانون الأول وذلك عبر النشرات
الرسمية والصحف والاذاعة.
لوائح الشطب
تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الانتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاث خانات مخصصةالأولى لتوقيع
الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الانتخاب والثالثة للملاحظات
التي يمكن أن يسببها اقتراع الناخب وتكون أوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويشير القائمقام أو
من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها، يشار في أعلى الصفحة الأولى إلى عدد
صفحات لائحة الشطب ويجب أن تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام أو من يقوم
بوظيفته.
لجنة قيد الأسماء
-في كل دائرة إنتخابية تؤلف لجنة قيد أو أكثر من رئيس هو قاضٍ ومن أحد رؤساء المجالس البلدية أو أحد
أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية مقرّرًا ويمكن اللجنة أن تستشير المختار فيما يختص
بقريته.
-يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية.
-النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وإصدار قرارات بشأنها تبلغها الى أًصحاب العلاقة
والى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقا لمضمون قرارات اللجنة.
-تلقّي نتائج الإنتخابات بعد إقفال أقلام الإقتراع ودرس المحاضر والمستندات وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
-جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا
المختصة.
اللجنة العليا
-تؤلف في كل دائرة انتخابية اللجنة العليا من رئيس غرفة استئناف في المحافظة ومن قاض ومفتش من
التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس أو رئيس قسم النفوس أو موظف أحوال شخصية عضوًا مقرّرًا.
-يعيّن رؤساء لجان القيد العليا والأعضاء فيها بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية.
-تنظر اللجنة العليا في طلبات المراجعة بقرارات لجان قيد الأسماء.
-تتلقى هذه اللجنة من أصحاب العلاقة وبطبيعة الحال يكونون من الناخبين الذين يعترضون على قرارات لجان
قيد الأسماء.
-يقدّم المعترضون طلبات المراجعة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغهم قرارات لجان قيد الأسماء.
-لجان القيد العليا تبتّ بهذه الطلبات قبل 25 آذار من كل سنة.
-ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية الى وزير الداخلية قبل 30 آذار من كل سنة نسخًا موقعة عن القوائم
الانتخابية المنقّحة نهائيًا بناء على قرارات لجان القيد. إذا تبين للوزير أي خطأ بالقوائم الانتخابية يحيلها فورًا
الى لجنة قيد الأسماء التي تبتّ بها خلال 3 أيام.
-تتلقى اللجنة محاضر النتائج الخاصة بالانتخابات الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها وجمع
الأصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المرشح فيها أو عنها.
-يرسل وزير الداخلية نسخا عن القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى
مصلحة الشؤون السياسية والإدارية في مديرية الداخلية العامة لاعتمادها في أيّة انتخابات تجري خلال المهلة
التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
-تجمّد القائمة الانتخابية من 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية.
المديرية العامة للأحوال الشخصية
-تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية ، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات
إحصاء الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة اقامتهم الحقيقية، في الدائرة
الانتخابية، ستة أشهر على الأقل بتاريخ بدء إعادة التحقيق بالقوائم في 15 كانون الأول من كل سنة.
-تقوم المصلحة التقنية في المديرية العامة للأحوال الشخصية سنويا بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم
الانتخابية ولهذه الغاية:
يقدّم موظفو الأحوال الشخصية الى المصلحة التقنية التابعة للمديرية العامة للأحوال الشخصية أسماء الأشخاص
الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم والأشخاص الذين ستتوفر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة
الانتخابية وأسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات إحصاء الأحوال الشخصية .
(بين 15 كانون الأول و5 كانون الثاني من كل سنة)
ترسل دائرة السجل العدلي سنويا الى مديرية الأحوال الشخصية بين 15 كانون الأول و5 كانون الثاني بيانا بأسماء
الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم تحرمهم ممارسة حق الانتخاب.
ترسل المحاكم العدلية سنويا الى مديرية الأحوال الشخصية بين 15 كانون الأول و5 كانون الثاني بيانا بالأحكام
النهائية المتعلقة بالإفلاس والحجر.
-قبل 1 شباط من كل سنة تدقق المصلحة التقنية التابعة للمديرية العامة للأحوال الشخصية بالقوائم الانتخابية
المنقّحة وتوافق عليها وتوقّعها.
-قبل 10 شباط من كل سنة ترسل مديرية الأحوال الشخصية نسخًا عن القوائم الانتخابية المنقّحة والموقّعة الى البلديات
والى المختارين والى مراكز المحافظات والقائمقاميات بواسطة الدرك أو الشرطة لنشرها بحيث لأي كان أن يطلع
عليها وينسخها ويتمّ الاعلان عن ذلك بواسطة وسائل الاعلام لمدة خمسة أيّام على الأقل.
-يمكن الحصول على نسخ القوائم الانتخابية من المصلحة التقنية للمديرية على أقراص كمبيوتر floppy أو أقراص
مدمجة CD بدءا من تاريخ نشرها.
-من تاريخ 10 شباط تاريخ نشر القوائم الانتخابية يمكن لكل ناخب التقدم الى لجان القيد المختصة في الدوائر
الانتخابية بطلب تصحيح أي خطأ حاصل.
-إذا سقط (لم يرد) إسم الناخب أو وقع خطأ بتسجيل اسمه في القوائم الانتخابية لأي سبب أن يقدم طلب تصحيح أو
مراجعة بين 10 شباط و10 آذار الى لجنة قيد الأسماء وأن يرفق طلبه بالمستندات والأدلة التي تثبت صحة ما جاء
في الطلب.
-يمكن للناخب المسجّل اسمه في إحدى قوائم الدوائر الانتخابية أن يطلب شطب أو تسجيل اسم شخص جرى قيده
في هذه القائمة خلافا للقانون ويمكن للمحافظ والقائمقام والمختار أن يمارس هذا الحق خلال الفترة الممتدة بين
10 شباط و10 آذار.
-تقوم لجان قيد الأسماء بدرس طلبات الناخبين وتبت بها وتصدر قرارات بشأنها قبل 15 آذار من كل سنة وترسل
نسخًا الى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها.
في دعوة الهيئات الإنتخابية أو الهيئات الناخبة
-الهيئات الناخبة هي مجموعة الأشخاص الذين يتمتعون بحق التصويت والانتخاب أي الأشخاص الذين توفرت
فيهم الشروط القانونية لممارسة هذا الحق أي الذين بلغوا سن ال 21 ومسجلين على اللوائح الانتخابية متمتعين
بالحقوق المدنية والسياسية.
-تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر المرسوم وإجتماع الهيئات الناخبة هي 30 يوما
على الأقلّ.
-يجب أن تجري الانتخابات خلال مهلة الستين يوم التي تسبق إنتهاء سلطة المجلس النيابي إلا إذا تمّ حلّ المجلس
النيابي وفقا لأحكام الدستور
-يعيّن موعد الانتخابات في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعيّن موعد خاص لكل دائرة أو أكثر إذا اقتضت
ذلك سلامة الأمن، على أن تتمّ الانتخابات في جميع الدوائر خلال المهل في الفقرة المبينة أعلاه.
في الإعلانات وفي الدعاية الانتخابية
-تعين السلطة الإدارية في كل مدينة أو مكان جامع أماكن أو مواقع خاصة لإلصاق الإعلانات الانتخابية طيلة
مدة الانتخاب وتمنع اليافطات في عرض الشوارع.
-يمنع نشر أي إعلان في غير المواقع المعينة للاعلانات.
-يحظر على كل موظف في الدولة أو البلديات وعلى المختارين توزيع أوراق اقتراع أو مخطوطات أو نشرات
لمصلحة أحد المرشحين أو ضده، أو لمصلحة مجموعة من المرشحين أو ضدهم.
-يحظر توزيع كل نشرة أو مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب. وعند حصول
مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحد الأعلى للغرامة المنصوص
عليها في هذا القانون.
-يحظّر على المرشحين أو وكلائهم الاحتفاظ بهويات أو بيانات القيد الافرادية أو البطاقات الانتخابية قبل الانتخابات
وفي يوم الاقتراع ومخالفة هذا الأمر يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون.
-يحظّر على وسائل الإعلام غير السياسية تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة حتى
إجراء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والإقفال التام دون الإقفال النهائي لكل برامجها لفترة
أقصاها 3 أيام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات بناء لإدعاء من النيابة العامة.
-تلاحق الوسيلة الإعلامية أمام محكمة المطبوعات.
-على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر.
-يمكن للوسيلة الاعلامية المحكوم عليها استئناف الحكم أمام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة.
-لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار أو الحكم ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة من وقت
تقديم الطعن أمامها.
في عملية سير الانتخابات النيابية
أقلام الاقتراع
-يجري انتخاب النواب في أقلام الاقتراع وتعيّن بصراحة الأماكن المخصصة للاقتراع.
-أقلام الإقتراع أو الانتخاب هي الأماكن الرسمية ضمن الدوائر الانتخابية المحدّدة التي تتمّ فيها العملية الانتخابية
والتي تكون مجهّزة قانونا ولوجستيا لتمكين الناخبين من ممارسة حقّهم بالتصويت بسريّة وبطريقة صحيحة لا
يعتريها أي خطأ أو مخالفة.
-تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية إلى عدة أقلام إقتراع ويكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها
100 قلم اقتراع واحد على الأقل، أما في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على 100 فيكون لكل 400 ناخب
قلم اقتراع على الأقل. ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن 16 قلم.
-ينشر قرار تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع خلال الـ15 يوم التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين.
-لا يجوز تعديل قرار تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع خلال الأسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب.
-للمرشح الحق في أن يختار أحد ناخبي الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بنسبة مندوب من خلال تصاريح
مصدقة من المحافظ أو القائمقام.
-للمرشح الحق في أن يختار عددا من ناخبي الدائرة الانتخابية لدخول جميع أقلام الاقتراع في هذه الدائرة وذلك
بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة أقلام إقتراع في المدن من خلال
تصاريح مصدقة من المحافظ أو القائمقام.
-يعين المحافظ لكل قلم اقتراع في نطاق محافظته رئيسًا وكاتبَا أو أكثر قبل الشروع في الانتخاب بخمسة أيام
على الأقل ويساعد الرئيس أربعة معاونين.
-في كل قلم إقتراع يجب أن يكون على طاولة القلم علبة لها فتحة واحدة يدخل منها الناخب الظرف الذي يتضمن
ورقة المرشحين الذين انتخبهم.
-توضع على طاولة قلم الإقتراع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء المرشحين والمندوبين حيث يمكن
للناخبين والمرشحين والمندوبين الاطلاع عليها.
-في كل قلم إقتراع يجب أن يكون هناك معزل واحد على الأقل وهو بمثابة ستار ينتخب وراءه المقترع لتتمّ العملية
الانتخابية بسرية.
-يكون في هذا المعزل لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع على طاولة فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص
في متناول الناخبين.
-لا يجب أن يوضع المعزل في قلم الاقتراع بطريقة تحجب الأعمال الانتخابية
-تقدّم وزارة الداخلية ظروف مصمغة (مغلقة – ملصقة) غير شفافة من نموذج واحد لجميع الناخبين تكون عليها
عبارة “وزارة الداخلية” وتُمهر أي تختم (يوضع عليها ختم) بختم المحافظة أو القضاء مع التاريخ.
-هذه الظروف يرسلها المحافظ أو القائمقام بواسطة الدرك أو الشرطة الى كل قلم إقتراع لتوضع تحت تصرف
الناخبين على طاولة قلم الاقتراع أمام الرئيس. (رئيس قلم الاقتراع)
-يجب أن يكون عدد هذه الظروف مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم.
-على وزارة الداخلية أن تجهز أقلام الاقتراع بآلات عرض تسمح بتسليط مضمون ورقة الاقتراع على شاشة
مركزة في القاعة بشكل يسمح لأعضاء هيئة القلم ومندوبي المرشحين عند إجراء عملية الفرز بالاطلاع بوضوح
على الأسماء المدونة في أوراق الاقتراع.
-لرئيس قلم الاقتراع السلطة وحده للمحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا يجوز لأية قوة مسلحة أن تقف داخل
قلم الاقتراع الا بطلب منه ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة أن تلبي مطالبه.
-طلب رئيس القلم تدخل القوى الأمنية لا يمكن أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم من ممارسة حق مراقبة الأعمال
الانتخابية.
-لا يمكن طرد مندوب أحد المرشحين إلا إذا أقدم على الاخلال في النظام أو في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه
ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه.
-يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتًا في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر
الذي يرفق بالوثائق والظروف وأوراق الانتخاب التي تتعلق به بعد أن يوقع عليها جميع أعضاء قلم الاقتراع.
-أن المخالفات والصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء العمليات الانتخابية في أقلام الاقتراع تخضع لما تقرره
لجنة قيد الأسماء. تدون اللجنة في محضرها النهائي القرارات التي تتخذها بهذا الصدد إذا ارتأت أن لهذه المخالفات
والصعوبات أهمية تبرر ذلك.
يوم الإقتراع
-يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وينتهي في الساعة السادسة مساء وتجري الانتخابات دائما يوم الأحد
وتستمر يوما واحدا فقط.
-طيلة سير العملية الانتخابية تنشر على مدخل قلم الاقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية ونسخة عن القرار
الوزاري الذي ينشىء ويحدد قلم الاقتراع
-يجب أن يكون رئيس قلم الاقتراع ونصف المعاونين معه حاضرين طوال فترة الأعمال الانتخابية أو العملية
الانتخابية.
-طيلة سير العملية الانتخابية توضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة
القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين والمندوبين أن يطّلعوا عليها.
-على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الانتخاب أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماما عدد
الناخبين المقيدين.
-قبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس العلبة المخصصة لوضع ظروف الاقتراع فيها ويتحقق من أنها فارغة
ثم يقفلها بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني الى المعاون الأكبر سنًّا.
-على الناخب عند دخوله قلم الاقتراع أن يحمل بصورة مستترة ورقة بيضاء تتضمن أسماء المرشحين الذين
يريد انتخابهم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها
أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم.
-على الناخب أن يقدم بطاقته الانتخابية لكي يسمح له بالاقتراع بعد التدقيق اللازم.
-على رئيس قلم الاقتراع وأحد معاونيه والكاتب في قلم الاقتراع أن يوقّع الظرف العائد للانتخاب ويسلّمه الى
الناخب قبل أن يطلب منه لا بل يلزمه دخول المعزل (وراء الستار) المخصص لحجب الناخب عن الأنظار
ولتحقيق السرية في العملية الانتخابية.
-بعد دخول الناخب المعزل يضع في الظرف ورقة واحدة تتضمن أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم
ولا يجوز أن تشتمل الورقة على أكثر من هذا العدد.
-يتقدّم الناخب باتجاه رئيس القلم عندما يدعى باسمه ويبين له بأنّه لا يحمل الا ظرفا واحدا.
-يتحقق رئيس قلم الاقتراع من ذلك دون أن يمس الظرف بيده ثم يسمح للناخب بأن يضع بنفسه (بيده) الظرف
في صندوق الاقتراع.
-يثقب رئيس القلم البطاقة الانتخابية في المحل المخصص لذلك ثم يعيدها لصاحبها.
-يتمّ التأكد من اقتراع الناخب عبر توقيعه أو وضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم الاقتراع الى جانب اسمه
على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية.
-لا يحق للناخب أن يوكل إلى غيره وضع الظرف في العلبة الا اذا كان هذا الناخب يعاني من وضع صحيّ
يمنعه من ذلك فعندها يستعين بناخب آخر يختاره لهذه الغاية.
-على الرئيس أن لا يختم عملية الاقتراع إلا بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة
المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
في نتائج العملية الانتخابية
-بعد ختام عملية الاقتراع يفتح صندوق الاقتراع وتحصى الظروف التي فيها ويفتح رئيس قلم الاقتراع أو
أحد المعاونين الظروف كل واحد على حدة ويقرأ بصوت عال الاسم المدون أو الأسماء المدونة على ورقة
الاقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم أو لرقابة الناخبين في حال
عدم تواجد هؤلاء.
-تسجل هذه الأسماء والأصوات التي ينالها كل مرشح على ورقة فرز الأصوات على نسختين تحت رقابة الناخبين
والمرشحين أو مندوبيهم ويوقع على هذه الأوراق رئيس القلم وجميع الاعضاء.
-إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء
المرشحين المذكورة أولا من كل طائفة هي المحسوبة فقط عند فرز الأصوات.
-تعد باطلة الأوراق التي تشتمل على:
علامات تعريف
عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين
الظروف التي تحتوي أوراقا تحمل مثل هذه الاشارات
إذا كانت ورقة الاقتراع تضمّ إسمين لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما
-لا تعد باطلة الأوراق التي تختلف فيها كتابة أسماء المرشحين مثل الأسماء الأجنبية أو الأسماء المركبة لا سيما
إذا كانت واضحة وتدل على أصحابها
-يعلن رئيس قلم الاقتراع عند فرز الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة ويلصق فورًا الإعلان الذي يتضمن النتيجة
هذه على باب غرفة الاقتراع ويعطى لكل من المرشحين أو مندوبيهم بناء لطلبهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان.
-بعد إعلان النتيجة تحرق جميع الأوراق و الظروف ما عدا التي يجب ضمها إلى المحضر.
-عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع ينظم محضر بالأعمال الانتخابية على نسختين يوقع جميع صفحاته جميع
أعضاء قلم الاقتراع.
-على رئيس القلم أن يضع في مغلّف قوائم الشطب التي وقّع عليها الناخبون وأوراق الاقتراع التي اعتبرت باطلة
والظروف العائدة لها ومحضر الأعمال المذكور سابقا وورقة فرز أصوات المرشحين. ويتمّ إعتماد هذه المستندات
فقط من قبل لجان القيد أو أي مرجع آخر.
-يختم هذا المغلّف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم والكاتب الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى
تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحًا.
-تقوم لجنة القيد بفرز الأصوات التي نالها كل مرشح وترفع النتيجة الى اللجنة العليا في الدائرة الانتخابية وذلك بموجب
محضر وجدول النتيجة المرفق به يوقعهما جميع أعضاء اللجنة.
-تقوم هذه اللجنة أيضا بدراسة المستندات والمحاضر المرسلة من قبل رئيس قلم الاقتراع لتتخذ القرارات اللازمة بشأنها
كما تعلن الأرقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين من مرشحين أو مندوبيهم.
-تتسلّم اللجنة العليا في الدائرة الانتخابية بواسطة موظّف تسمّيه مديرية الداخلية العامة المحضر وجدول النتيجة الملحق
به المرسل من لجان القيد.
-تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الأصوات التي نالها كل مرشّح وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد ثم تدون النتيجة
النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف وتنظّم محضرا بذلك ثم يوقع كل أعضاء اللجنة
على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفقة به.
-تعلن اللجنة العليا أمام المرشحين أو مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح.
-تسلم اللجنة العليا المحضر النهائي والجدول العام للنتائج للمحافظ المعني.
-يوقّع التسلّم والتسليم المحافظ أو من يسمّيه من جهة ومن جهة أخرى أحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسمّيه
رئيس اللجنة.
-يرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام المرفق به فورا الى وزارة الداخلية التي تقوم بإعلان
النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا.
-فيما خصّ الانتخابات النيابية يرسل وزير الداخلية فورا كتابًا الى رئيس المجلس النيابي يبلغّه فيه أسماء المرشحين
الفائزين ونتائج الأصوات التي نالها كل مرشح.
-يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية من بين المرشحين
عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته أو المنطقة وذلك ضمن المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذا القضاء أو المنطقة.
-إذا تساوت الأصوات بين المرشحين عن الطائفة ذاتها فيفوز الأكبر سناً.
-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو وظيفة عامة أو أية
وظيفة في المؤسسات العامة المستقلة والشركات ذات الامتياز والبلديات وأية وظيفة دينية يتناول صاحبها راتبًا أو
تعويضًا من خزانة الدولة، وكل موظف ينتخب نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس
النيابي بخلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه.
-ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة
المستقلة أو البلديات.
– لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين عضوية المجلس النيابي طبقا للمادة 22 من القانون
رقم 665 تاريخ 29/12/1997
-لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار أو عضوية المجلس الاختياري وبين عضوية المجلس النيابي طبقا للمادةْ 31 من
القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
-اذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة أو أي سبب آخر تجري انتخابات المقعد الشاغر خلال ستين يوم ابتداء
من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات الأخرى أو من تاريخ
نشر قرار المجلس الدستوري الجريدة الرسمية في حال إبطال انتخاب أحد النواب من قبله.
في العقوبات
-كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا تشير إليها المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات يتعرض مرتكبها لغرامة مالية.
-يعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية كل موظّّف معيّن في قلم الاقتراع رئيسا
أو كاتبا اذا لم يلتحق بالقلم من دون عذر مشروع.
-يعاقب رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه في حال عدم الالتزام بالموجبات والأصول المفروضة عليه في هذا القانون.
والعقوبة تتراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة.
-في حال رئيس قلم الاقتراع والكاتب تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح أو بناء لإدعاء
النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة.
-يفصل من النيابة بقرار من المجلس النيابي النائب الذي يحكم عليه أثناء نيابته بما يؤدي إلى حرمانه من ممارسة
حقوقه الانتخابية.