الانتخابات البلدية والاختيارية
في انتخاب المجالس البلدية، ولايتها وعدد أعضائها
-يُنتخب أعضاء المجالس البلدية مباشرة من الشعب على أساس النظام الأكثري ويكون الانتخاب سريًّا وعلى درجة واحدة
-تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة
-مدة ولاية المجالس البلدية المنتخبة ست سنوات
-يُتنخب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم من قبل أعضاء المجالس البلدية بطريقة الاقتراع السري و بالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أول جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
-يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سنا. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة.
-يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
-للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء.
-على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فورا جلسة لملء المركز الشاغر.
-يتفاوت عدد أعضاء المجالس البلدية بحسب عدد أهالي البلدية المسجلين في نطاقها أي بحسب سجلات الأحوال الشخصية وليس بحسب عدد الناخبين.
عدد الأهالي المسجلين أقلّ من 2000 شخص |
بلدية من 9 أعضاء |
عدد الأهالي المسجلين بين 2001 و4000 |
بلدية من 12 عضو |
عدد الأهالي المسجلين بين 4001 و 12000 |
بلدية من 15 عضو |
عدد الأهالي المسجلين بين 12001 و 24000 |
بلدية من 18 عضو |
عدد الأهالي المسجلين يزيد عن 24000 |
بلدية من 21 عضو |
بلديتا طرابلس وبيروت |
بلدية من 24 عضو |
في الانتخابات البلدية وفي النظام الانتخابي المعتمد في هذه الانتخابات
لا يوجد قانون خاص ينظّم الإنتخابات البلدية في لبنان. يرتبط تنظيم هذه الانتخابات بقانون الانتخابات النيابية، وهذا ما تنصّ عليه المادة 16 من قانون البلديات
“تسري على الإنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون”
وما تنصّ عليه الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون 665/1997: “ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.”
تجري الانتخابات البلدية على أساس النظام الأكثري وعلى درجة واحدة، وهو من أبسط الأنظمة الانتخابية اعتماداً بحيث يفوز في الانتخابات المرشّح الذي ينال أكثرية الأصوات. وهذا استثناء على أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأخير رقم 44/2017 الذي يعتمد النظام النسبي في الانتخابات، وقد نص هذا القانون في المادة 125 منه على هذا الاستثناء، وهذا يُحيلنا إلى أحكام الانتخابات النيابية في القانون 25/2008 التي تنظم هذه الانتخابات على أساس النظام الأكثري.
في ما يسبق العملية الانتخابية
عن تحديد عدد القرى والمدن والأحياء المستجدة التي ستجري فيها الانتخابات البلدية
يُجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، بالإضافة الى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الأقل كي يصار الى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية.
عن القوائم الانتخابية
-تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية ، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات إحصاء الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية، سنة على الأقل بتاريخ بدء إعادة التحقيق بالقوائم الانتخابية في 20 تشرين الثاني من كل سنة.
-يرسل رؤساء دوائر النفوس في المناطق سنويا موظفو الى المديرية العامة للأحوال الشخصية أسماء لوائح أولية تتضمن أسماء الأشخاص المسجلين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم والأشخاص الذين ستتوفر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الانتخابية وأسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية لأي سبب. (ترسل اللوائح بين 20 تشرين الثاني و20 كانون الأول من كل سنة)
-ترسل دائرة السجل العدلي في كل محافظة سنويا الى مديرية الأحوال الشخصية بين 20 تشرين الثاني و20 كانون الأول بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم تحرمهم ممارسة حق الانتخاب. (العودة الى موانع التصويت)
-ترسل المحاكم العدلية سنويا الى مديرية الأحوال الشخصية بين 20 تشرين الثاني و20 كانون الأول لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم التي تحرم الناخبين من حقّ الاقتراع وتلك المتعلقة بالحجر.
-قبل 1 شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي كي يطلع عليها الناخبون ويقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
بين 1 شباط و10 آذار تعلن وزارة الداخلية والبلديات عبر مختلف وسائل الاعلام عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها.
-بين 1 شباط و10 آذار تنشر وزارة الداخلية والبلديات القوائم الانتخابية الأولية على صفحتها على الشبكة الإلكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. يمكن الحصول على هذه الأقراص لقاء ثمن تحدّده الوزارة.
-بين 1 شباط و10 آذار تنشر وزارة الخارجية والمغتربين القوائم الانتخابية الأولية على صفحتها على الشبكة الإلكترونية (Website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها.
-من تاريخ 1 شباط تاريخ نشر القوائم الانتخابية يمكن لكل ذي مصلحة وناخب التقدم الى لجان القيد المختصة بطلب تصحيح أي خطأ حاصل.
من 1 شباط الى 1 آذار من كل سنة يحق لصاحب المصلحة و للناخب إذا سقط (لم يرد) إسمه أو وقع خطأ بتسجيل اسمه في القوائم الانتخابية لأي سبب أن يقدم طلب تصحيح أو مراجعة الى لجنة قيد الأسماء وأن يرفق طلبه بالمستندات والأدلة التي تثبت صحة ما جاء في الطلب.
-على الناخب الذي لم يرد اسمه على القائمة الانتخابية أن يرفق المستندات بسجّل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرًا واحدًا.
-يمكن للناخب المسجّل اسمه في إحدى قوائم الدوائر الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد شطب أو تسجيل اسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في هذه القائمة خلافا للقانون ويمكن للمحافظ والقائمقام والمختار أن يمارس هذا الحق خلال الفترة الممتدة بين 1 شباط و1 آذار.
-يحق للناخبين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية أن يتقدموا بطلبات المراجعة والتصحيح في حال حصول خطأ في القوائم الانتخابية وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فوراً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
-تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بدورها بإحالة هذه الطلبات إلى لجان القيد المختصة لإجراء ما هو لازم بهذا الخصوص.
-تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية بعد التدقيق فيها -تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدون فيه أسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل، يذكر إلزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
-لا يُعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء عادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. -لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب إذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
-تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
-تجمّد القائمة الانتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
-يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
-التسجيل في اللوائح الانتخابية إلزامي للناخبين ولا يمكن تسجيل أحد إلا في لائحة واحدة تحت طائلة تطبيق المادة 461 من قانون العقوبات
-القوائم الانتخابية دائمة إلا أنه يعاد النظر فيها سنويا
-تتضمن القوائم الانتخابية لكل دائرة انتخابية الاسم الثلاثي لكل ناخب وإسم والدته، رقم سجله كما هو وارد في سجلات الأحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه.
-تخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها عند الضرورة التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
عن لوائح الشطب
-تصدر الوزارة – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين- استناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الاقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبيت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.
-تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.
-لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم أو إذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة.
عن لجان قيد الأسماء أو لجان القيد الابتدائية
-تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.
-تتألف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو إداري هو رئيس اللجنة ، ومن عضوين هما أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات ومن موظف من الأحوال الشخصية.
-يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
يعين رؤساء لجان القيد الابتدائية وأعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل 1 شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
-تقوم اللجنة بالنظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وإصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، و إبلاغها إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية.
-تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة ضمن مهلة ثلاثة أيام من تبليغها.
-استلام صناديق الاقتراع فور إقفال أقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
-فرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها إلى لجان القيد العليا المختصة.
عن لجان القيد العليا
-تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا لمدة دورة انتخابية واحدة.
تتألف كل لجنة قيد عليا من:
-رئيس يكون رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز أو رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة
-من عضوين هما قاضٍ عدلي أو إداري ومن مفتش من التفتيش المركزي
-ومن مقرّر يكون رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية
-تنظر اللجنة العليا في طلبات استئناف قرارات لجان القيد الابتدائية وبتّها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.
-تتسلم محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها وإجراء عمليات جمع الأصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الأخيرة ورفعها فوراً إلى الوزير بواسطة المحافظ أو من ينتدبه.
-تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة أعلاه إلى هيئة الإشراف على الانتخابات.
-يعين رؤساء لجان القيد العليا وأعضاؤها ومقرّروها، لدورة انتخابية واحدة قبل 1 شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
عن شروط الترشّح
من يمكنه الترشح
يمكن أن يترشّح إلى عضوية المجالس البلدية كل:
-لبناني، أتم الخامسة والعشرين من العمر ويعرف القراءة والكتابة.
-مقيّد في قائمة الناخبين الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها
-امرأة متزوجة في بلدتها الأم (مكان ولادتها) وليس فقط في بلدة زوجها حيث ورد اسمها على القوائم الانتخابية نتيجة زواجها.
–غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بجرائم التعدي على الحقوق والواجبات المدنية.
–غير محكوم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية أو التجريد المدني.
–غير محكوم عليه بجرم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
–غير محجور عليه قضائياً لعلتي العته والجنون.
–لم يُعلن إفلاسه.
من لا يمكنه الترشّح
لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
–عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
–المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
–القضاء.
–وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات، باستثناء أفراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغين لديها أو المتعاقدون معها، شرط أن لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي.
–رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
–ملكية امتياز أو وظائف في نطاق البلدية.
–عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية
كما لا يجوز
-للشخص الواحد أن يكون عضوا في عدة مجالس بلدية
-ولا تجوزعضوية اثنين من الأقارب والأنسباء في بلدية واحدة
الأب وأحد الأولاد – الأم وأحد الأولاد – الزوج والزوجة – الحمو وزوج الإبنة أو زوجة الإبن – الحماة وزوجة الإبن أو الإبنة – الأخوة والأخوات – العم وابن الأخ – الخال وإبن الأخت – زوج الأخت وزوج الأخ |
أمّا إذا إنتخب إثنان من الأقارب والأنسباء ولم يستقل أحدهما فعلى القائمقام أن يقيل أصغرهما سنًّا وإذا تعادلا في السنّ فتتمّ إقالة أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي.
كما لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه أن يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهم |
عن شروط التصويت
من يمكنه التصويت
-الناخبين المدونة أسمائهم في القوائم الانتخابية، أو الناخب الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الأسماء.
-لبناني، والمجنس لبنانياً بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه (لا يطبّق ذلك على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني).
-أكمل سن الحادية والعشرين من العمر.
-يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
من لا يمكنه التصويت
-الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالحرمان المؤبد من الرتب والوظائف العمومية.
-الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين انقضائه.
-الأشخاص الذين حُكم عليهم بجناية، أو بإحدى الجنح الشائنة التالية السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها، والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة وهي الاغتصاب، الفحشاء، الخطف، الإغواء
-والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، الحض على الفجور، التعرّض للآداب والأخلاق العامة، والإجهاض.
-الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
-الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً والمحكوم عليهم بالعقوبات المتعلقة بجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائن في المواد من 689 إلى 698 من قانون العقوبات.
-الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبات المتعلقة بجرائم التعدي على الحقوق والواجبات المدنية.
-العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
عن آلية الترشّح الى رئاسة أو عضوية المجلس البلدي
-يُقدم المرشح إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب يعلن فيه عن نيته للترشح إلى عضوية المجلس البلدي.
-يودع المرشح صندوق الخزينة تأميناً قدره خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
-يُعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، ويصدر قراراً بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. يعتبر عدم الرد على الطب خلال هذه المهلة قبولاً ضمنياً.
-في حال تم رفض طلب الترشيح، يحق للمرشح خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار الرفض مراجعة مجلس شورى الدولة، وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً. إن الطعن برفض طلب الترشيح المقدم إلى مجلس شورى الدولة يستدعي الاستعانة بمحام، وهو معفى من أي رسم.
-تُنشر أسماء المرشحين الذين قُبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشّحوا أنفسهم فيها.
عن دعوة الهيئات الانتخابية أو الهيئات الناخبة
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.
لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعين موعدا خاصا لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على أن تتم الانتخابات في جميع البلديات.
تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا لنسبة عدد سكان كل منها.
ويجري الترشيح على هذا الأساس.
مراكز وأقلام الاقتراع
أقلام الاقتراع
-تجري العملية الانتخابية داخل أقلام الاقتراع التي توجد في كل دائرة انتخابية.
-تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الأقلام .يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الأقل وأربعمائة على الأكثر قلم اقتراع واحد .
-يمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد الثمانمائة ناخب
-لا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلما .ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الأسبوع الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات، إلا لأسباب جدية بقرار معلل.
هيئة قلم الاقتراع
-يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكوّنة من رئيس وكاتب أو أكثر ومعاونين يساعدان الرئيس.
-يتم تعيين الرئيس والكاتب من بين موظفي الدولة من قبل المحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، أمّا المعاونين الاثنين فيتم اختيار أحدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، والثاني يختاره الناخبون الآخرون من بينهم على أن يعرف المعاونَين القراءة والكتابة. ويعيّن المحافظ أو القائمقام موظفين احتياطيين عند الحاجة.
-يعيّن المحافظ أو القائمقام موظفين احتياطيين عند الحاجة.
مستلزمات أقلام الاقتراع
-تقوم الوزارة بتزويد أقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.
-تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الأقلام بعدد من أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفاً غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين.
-يتم تزويد قلم الاقتراع بالأشياء التي تقتضيها العملية الانتخابية بما في ذلك لوائح الشطب وأوراق الاقتراع وظروف ومعزل أو أكثر.
-يحظر إجراء أي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
–على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على اللوائح والأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.
المندوبين في أقلام الاقتراع
-يحق لكل مرشح أو لائحة أن ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لكل قلم اقتراع. كما يحق لكل مرشح أو لائحة أن تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الأقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلميْ اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة أقلام الاقتراع في المدن.
-يحق لكل مرشح أو لائحة انتداب ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدّل مندوب واحد لقَلم اقتراع واحد.
-يحق للمرشّح أو للائحة أن يختار أو تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدّل مندوب واحد لكل قلميّ اقتراع في القرى وبمعدّل مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن.
-يحق لكل مرشح أو لائحة أن ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لكل قلم اقتراع. كما يحق لكل مرشح أو لائحة أن تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الأقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلميْ اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل خمسة أقلام الاقتراع في المدن.
-يحق لكل مرشح أو لائحة انتداب ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدّل مندوب واحد لقَلم اقتراع واحد.
-يحق للمرشّح أو للائحة أن يختار أو تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدّل مندوب واحد لكل قلميّ اقتراع في القرى وبمعدّل مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن.
-يمارس المندوبون حقهم في الاقتراع في النهار المحدد للانتخابات لجميع الناس
اقتراع موظفي الأقلام
-تنظم الوزارة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لإدارة الأقلام، وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات.
-تقفل الصناديق العائدة لأقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فوراً مقفلة، بمواكبة القوى الأمنية إلى مصرف لبنان أو أحد فروعه. في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد، ترسل هذه الصناديق إلى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها إلى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا القانون.
أقلام الاقتراع والأمن والنظام
-تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويُمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والاعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.
-يمكن لرئيس القلم الطلب من العناصر الأمنية الدخول الى قلم الاقتراع إذا دعت الحاجة
-تنحصر مسؤولية إدارة قلم الاقتراع برئيس القلم، ولكن لا يحق لهذا الأخير منع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب إلا إذا أقدم على الإخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في محضر الانتخابات مع ذكر لوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً الى لجنة القيد المختصة.
في المخالفات والعقوبات
– يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيسا او كاتبا، بالحبس مدة شهر واحد او بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية .وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط .
-يعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية .
وفي هذه الحالة، وخلافا لاحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 59/112 تاريخ 1959/6/12 ، تتحرك دعوى الحق العام الادعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناء ادعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة الى موافقة الادارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.
آلية الترشح إلى عضوية المجلس البلدي
– يقدم المرشح إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب يعلن فيه عن نيته للترشح إلى عضوية المجلس البلدي.
– يودع المرشح صندوق الخزينة تأميناً قدره خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
– يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، ويصدر قراراً بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. يعتبر عدم الرد على الطلب خلال هذه المهلة قبولاً ضمنياً.
-في حال تم رفض طلب الترشيح، يحق للمرشح خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار الرفض مراجعة مجلس شورى الدولة، وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً. إن الطعن برفض طلب الترشيح المقدم إلى مجلس شورى الدولة يستدعي الاستعانة بمحام، وهو معفى من أي رسم.
– تُنشر أسماء المرشحين الذين قُبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشّحوا أنفسهم فيها
-يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.
-يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 24% من أصوات المقترعين على الأقل.
عن دعوة الهيئات الانتخابية أو الهيئات الناخبة
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.
لوزير الداخلية أن يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعين موعدا خاصا لكل بلدية أو مجموعة من البلديات، إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على أن تتم الانتخابات في جميع البلديات.
تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا لنسبة عدد سكان كل منها.
ويجري الترشيح على هذا الأساس.
العملية الانتخابية
قبل البدء بعملية الانتخابات
-تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة، ليوم واحد يكون دوماً يوم أحد.
-يفتتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً، بحسب تعليمات وزارة الداخلية.
-تُنشر طيلة العملية الانتخابية على مدخل قلم الاقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار وزير الداخلية القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة إلى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها.
-يُزيل رئيس القلم من داخل القلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها وزارة الداخلية.
-يتحقق رئيس القلم من أن عدد الظروف المرسلة إليه من وزارة الداخلية، التي يتم الانتخاب بواسطتها، تتساوى مع عدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم.
أثناء الاقتراع
-عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يتأكد رئيس القلم من هويته استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يُعتدّ برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
-تتأكّد هيئة القلم من وجود اسم الناخب في لوائح الشطب.
-يزوّد رئيس القلم الناخب بمغلّف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه، ويطلب منه التوجه الزامياً إلى وراء العازل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، تحت طائلة منعه من الاقتراع. وعلى رئيس القلم أن يتأكد من قيام الناخب بذلك.
-يختار الناخب اسم المرشح أو المرشحين الذي يريد انتخابه/م. ويحق له أن يقترع لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
-يتقدم الناخب من هيئة القلم ويُبيّن لرئيسها أنه لا يحمل سوى مغلف واحد، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسه أو يرى مضمونه ويأذن له بأن يضعها بيده في صندوق الاقتراع.
-يوقع الناخب على لوائح الشطب كإثبات على واقعة الاقتراع، ويدمغ ابهامه بحبر خاص من النوع الذي لا يزول إلّا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل. ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذا الحبر على إصبعه من الاقتراع مجدداً.
-لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.
-يمكن للناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعجز عن ممارسة حقه بالاقتراع الاستعانة بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
-يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء
-اذا كان ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذٍ يُصار إلى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر.
عملية الفرز
الفرز في قلم الاقتراع
بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الإعلام الحائزين على تصريح من هيئة الإشراف على الانتخابات، بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.
- يُفتح صندوق الاقتراع وتُحصى المغلفات التي يتضمنها. فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار إلى ذلك في المحضر.
- يفتح الرئيس كل مغلف على حدة، يقرأ بصوت عالٍ الاسم او الاسماء التي تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين من قبل وزارة الداخلية في حال وجودهم.
الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف،
الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.
- بعد الانتهاء من الفرز، يعلن رئيس القلم الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة ويوقّع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلا من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناء لطلبهم.
- يقوم رئيس القلم بتنظيم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته. يضع رئيس القلم في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها المقترعون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات المرشحين، ويختمه الشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد الابتدائية بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.
الفرز لدى لجان القيد
الفرز لدى لجان القيد الابتدائية
بعد أن ترسل المحاضر والمستندات من قلم الاقتراع إلى لجنة القيد الابتدائية، تقوم هذه الأخيرة بما يلي:
- دراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها
- إعلان الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع المرشحين أو مندوبيهم
- التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها
- رفع نتيجة جمع الأصوات وفقا للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.
- تُسمّي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفا لاستلام محاضر الأقلام والمستندات المرفقة بها تباعا، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، يوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن الجدول والمحضر المنظمين من قبلها.
الفرز لدى لجان القيد العليا
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها، وتقوم هذه اللجنة بدورها بما يلي:
- التدقيق في هذه المستندات،
- تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك،
- جمع الأصوات الواردة في هذه الجداول،
- تدوين النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والحروف مع تفقيطها،
- التوقيع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل اعضائها.
- إعلان النتائج النهائية التي نالها كل مرشح أمام المرشحين أو مندوبيهم.
- تسلّم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلّم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
- ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فورا الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية واسماء المرشحين الفائزين.
الطعن بالانتخابات البلدية
يُطعن بصحة الانتخابات أمام مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان نتيجة الإنتخابات.
إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحد.
في العقوبات
تطبق أحكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.
في حلّ المجلس البلدي وإعادة انتخابه
-يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه على وزير الداخلية ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحلّ.
-يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.
-في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.
-لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.
-تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.
-بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس أو نائبه أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون.
-يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.
-إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
-يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا.
ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية.
-للعضو المعتبر مستقيلا أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.