القاضية ناديا جدايل توقف التعقبات بحقّ الناشطين والمتظاهرين
حكم القاضية ناديا جدايل
الجهة المدّعية: النيابة العامة الإستئنافية
الجهة المدّعى عليها: مجموعة من الناشطين والمتظاهرين
في الوقائع:
إدّعت النيابة العامة الاستئنافية على مجموعة من الناشطين والمتظاهرين الذي شاركوا في تظاهرة للاعتراض على أزمة النفايات التي كانت مستفحلة في لبنان.
اعتبرت الجهة المدّعية أنّ المدّعى عيلهم شاركوا في تجمّعات شغب وتخريب لممتلكات الغير. وتمّ توقيف هذه المجموعة أولا بناء على إشارة من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ثمّ أحيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لعدم إختصاص المحكمة العسكرية.
وكات هذه المجموعة إعتبرت عبر من مثلّها قانونيا أمام القضاء أنّ مشاركتها في التظاهرة كانت سلمية و عفوية مع إنتفاء أيّة نيّة جرمية أو تخطيط لإرتكاب أعمال شغب أو عنف. ودفعت الحماسة ببعض المتظاهرين الى إزالة الأسلاك الشائكة بهدف الوصول أمام مقرّ مجلس النواب من أجل التظاهر هناك ومن إجل إيصال الصوت الى السلطة العامّة وهو حقّ مكتسب في الدستور.
وكانت النيابة العامة قد ادّعت على المدّعى عليهم بالمادتين 346 و733 من قانون العقوبات عن تجمّعات الشغب وأعمال التخريب التي تطال ممتلكات الغير.
الحكم:
أبطلت القاضية ناديا جدايل التعقبّات المساقة بحق المدّعى عليهم وهم مجموعة من الناشطين والمتظاهرين كما حكمت بحفظ النفقات كافّة وبرد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
وكانت إستندت القاضية ناديا جدايل في حكمها على:
- أنّ مقدمة الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات المتمّمة له هي جزء لا يتجزأ من الدستور وقاعدة قانونية عليا سندًا للمادة 2 من أصول المحاكمات المدنية التي تكرّس مبدأ سموّ الاتفاقية الدولية على القانون العادي استنادًا لمبدأ تسلسل القواعد.
- أنّ لبنان ملزم دوليا وعربيا وداخليا بتكريس وحماية حريّة التعبير والتجمّع.
- أنّ تكريس مبدأ الحقّ بالتظاهر يحتّم على السلطات ضمان حسن ممارسته والتعاطي مع ممارسة هذا الحقّ لا كدولة بوليسية بل بصورة حضارية وكدولة قانون طالما أنّ المتظاهرين ملتزمون بسلمية التجمّع دون تجاوز ضمانًا لأمنهم الشخصي وأمن الأشخاص المولجين بضبط التحرّك على الأرض.
- أنّ الاجتهاد الفرنسي قد كرّس مبدأ حريّة التظاهر وذهب الى أبعد من ذلك الى حدّ اعتبار التوقيفات مخالفة للقانون إذا كان في الاستطاع استخدام وسائل أخرى أقلّ تعديًّا على حريّة التظاهر.
- المادة 183 من قانون العقوبات التي تنصّ على أنّه لا يعدّ جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حقّ بغير تجاوز.
- أنّ التظاهر يعدّ وجها من وجوه ممارسة حرية التعبير.
- المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان:”الحقّ في حريّة التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغضّ النظر عن الحدود.”
- المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان:” لكلّ شخص حقّ في حريّة الاشتراك في الاجتماعات والجمعيّات السلميّة.”
- المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “يكون الحقّ في التجمّع السلمي معترفًا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحقّ إلّا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكّل تدابير ضروريّة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامّة أو النظام العام أو حماية الصحّة العامّة أو الآداب العامّة أو حماية حقوق الآخرين وحريّاتهم.”
- البند السادس من المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الانسان: ” حريّة الاجتماع وحريّة التجمّع بصورة سلميّة. “
- على الفقرة ب من مقدّمة الدستور: ” لبنان…عضو مؤسّس وعامل في منظّمة الأمم المتّحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء.”
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 1
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 2
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 3
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 4
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 5
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 6
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 7
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 8
حكم - النيابة العامة الاستئنافية بوجه مجموعة من الناشطين 9