حريّة التعبير تنتصر على قمع القصر الجمهوري

حكم القاضية كارلا شواح

 الجهة المدّعية: شركة مر تلفزيون ش.م.ل – قناة الـ MTV  اللبنانية

الجهة المدعّى عليها : الدولة اللبنانية – المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية اللبنانية

حكم القاضية كارلا شواح

 الجهة المدّعية: شركة مر تلفزيون ش.م.ل – قناة الـ MTV  اللبنانية

الجهة المدعّى عليها : الدولة اللبنانية – المديرية العامّة لرئاسة الجمهورية اللبنانية

 

في الوقائع:

قدّمت الجهة المدعية أيّ محطّة الـ MTV التلفزيونية اللبنانية دعوى قضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت على الدولة اللبنانية – المديرية العامة لرئاسة الجمهورية للعودة عن قرارها بمنع القناة من دخول القصر الجمهوري لتغطية الاستشارات النيابية لتسمية مرشّح لرئاسة الحكومة الجديدة وغيرها من النشاطات الاعلامية.

وكانت العناصر العسكرية التابعة لقصر بعبدا منعت فريق تلفزيون الـMTV من دخول القصر الجمهوري في يوم الاستشارات النيابية وإستمّر المنع لاحقًا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية قرار المنع نتيجة توجيه الـ MTV إنتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ونرع صفة الرئاسة عنه ومناداته بالسيّد عون.

كما اعتبرت الجهة المدعى عليها أنّ الجهة المدعية لم توفّر فرصة لتحقير مقام الرئاسة وشخص رئيس الجمهورية ميشال عون.

طالبت الجهة المدعى عليها بردّ الدعوى لعدم الإختصاص المكاني لأنّ مقرّ المديرية العامة في بعبدا لذلك تكون الصلاحية المكانية لقضاء بعبدا وليس لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت. فالإختصاص يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدّعى عليها استنادًا الى المادة 97 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

طالبت الجهة المدعى عليها بردّ الدعوى لأنّ المدعية لم تحدّد أي فرع من فروع المديرية تريد أن تخاصم.

طالب الجهة المدعى عليها بردّ الدعوى لعدم الإختصاص الوظيفي بحكم أنّ القرار صادر عن إدارة والإختصاص بكون للقضاء الإداري وليس القضاء العدلي.

كما اعتبرت الجهة المدعى عليها أنّ قرار المنع يصبّ في صلب صلاحيات المدير العام لرئاسة الجمهورية وبالتالي تعود له صلاحية السماح أو الرفض بدخول أيّ شخص أو فريق الى القصر الجمهوري.

في المقابل اعتبرت الجهة المدعى عليها أن الدعوى القضائية أقيمت بوجه الدولة اللبنانية وبغياب نصّ واضح يحدّد الاختصاص المكاني بوجه الدولة اللبنانية يكون الاختصاص لمحاكم بيروت استنادًا الى المبادءئ العامة من قانون أصول المحاكمات المدنية.

أما بالنسبة للإختصاص الوظيفي فإعتبرت الجهة المدعية أنّ قرار المنع صادر عن جهاز تنفيذي تابع لرئاسة الجمهورية وبالتالي القرار يأتي خارج نطاق ممارسة الوظيفة الادارية ويعتبر تعديّا على الحريات الاساسية يجب إزالته وبالتالي هذا الأمر يثبّت الاختصاص الوظيفي.

و اعتبرت المدعية أنّ المدّعى عليها نصّبت نفسها قاضيًا بدل أن تسلك السبل القانونية أمام محكمة المطبوعات.

وإعتبرت المدعية أن المدعى عليعا اعتمدت أسلوب استيفاء الحقّ بالذات وأنّ قرار المنع هو خرق لحريّة التعبير ومخالفة للدستور والمعاهدات الدولية وأنّ حريّة النقد السياسي هي من أسس المجتمعات الديمقراطية.

أما بالنسبة لإنتفاء صفة المدّعى عليها  فإعتبرت المدعية أنّ هذه الصفة قائمة بحكم أنّ المديرية العامة جهاز تنفيذي يقوم بمهامها مدير عام وهو الرئيس المباشر لجميع الموظفين ولجميع وحدات هذه المديرية والدعوى قائمة ضدّ الدولة اللبنانية – المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

 

الحكم:

قرّرت القاضية كارلا شواح قبول الدعوى أساسًا وإلزام الدولة اللبنانية – المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بالرجوع عن قرار منع محطة الـ MTV  التلفزيونية من الدخول الى القصر الجمهوري، كما والسماح للمحطة بالوصول الى الأماكن المخصصة للتغطية الاعلامية في قصر بعبدا شأنها شأن كافة وسائل الإعلام. ورفضت القاضية شواح ردّ الدعوى لعدم الإختصاص المكاني والوظيفي أو ردّ الدعوى لإنتفاء صفة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. كما ردّت كل ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب وحمّلت المدعّى عليها الرسوم والنفقات كافّة.

 

وكانت استندت القاضية كارلا شواح في حكمها:

  • على مبدأ أن المحاكم العدلية تصبح حارسة للملكية الفردية والحريّة الشخصية والحريات العامة إذا كان الفعل الاداري يشكّل مساسًا بهذه الحقوق ويمثّل تعديًّا ” voie de fait”على هذه الحقوق كما حدّدها القانون.
  • على أنّ التعدّي وقع عندما خرجت الإدارة عن نطاق السلطة المقرّرة لها فقامت بعمل مادي ينطوي على عيب جسيم ناتج عن مخالفات خطيرة لأحكام القانون والأنظمة أو للمبادئ العامة للقانون تجعله خارجًا عن نطاق ممارسة الوظيفة الإدارية.
  • وأنّ القرار يمسّ بالحرية الاعلامية والصحافية ويضرب جوهر وجود المحطّة التلفزيونية المرتكز على حقّ التغطية الاعلامية، حقّ الوصول الى المعلومات ونقلها الى الآخرين. وهي حقوق تنصّ عليها المعاهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان.
  • على الفقرة 2 من المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت لقضاء العجلة إزالة التعدّي الواضح على هذه الحقوق وبالتالي تحقّق الإختصاص الوظيفي في هذه القضية.
  • على أنّ الجهة المخاصمة هي الدولة اللبنانية بصفتها الشخص المعنوي الوحيد الذي تذوب فيه كل المديريات ومنها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بحيث لا تتمتّع أيّ مديرية عامة بشخصية معنوية مستقلّة عن شخصية الدولة المعنوية وذلك بناء على المادّة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 111/1959 المعدّلة بموجب القانون رقم 247/2000 .
  • وأنّ ليس هناك من نصّ قانوني يحدّد صراحة المحكمة المختصّة مكانيًّا في الدعاوى المقامة على الدولة اللبنانية.
  • وعلى المادة 26 من الدستور اللبناني التي تنصّ صراحة على أنّ العاصمة بيروت هي مركز الحكومة مما يجعل منها المركز الرئيسي للدولة وبالتالي يصبح الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت للنظر في الدعوى ثابتًا نتيجة وجود المركز الرئيسي للدولة المدّعى عليها في العاصمة.
  • وعلى مبدأ الطابع الإقليمي Territorial وشمولية الدولية L’universalité لتكون محاكم بيروت مختصّة مكانيًا.
  • وعلى المادّة الأولى من القانون 20 تاريخ 21/1/2013 الخاصّ بتنظيم رئاسة الجمهورية وملاكها وبتنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية التي تتألف من وحدات عديدة مما يجعل منها واحدة تتألف من وحدات أخرى ضمنها وبالتالي يجعل مبدأ الخصومة مع المديرية قائمًا.
  • وعلى أنّ الدفاع عن كرامة الرئيس والإقتصاص ممن يتعرّض لها لا تدخل في صلاحيات المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كما هو واضح في مبادئ تنظيمها. وأنّه في حال ثبوت جرم القدح والذمّ والتحقير فالمراجعة تكون أمام محكمة المطبوعات.
  • على المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان:”الحقّ في حريّة التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغضّ النظر عن الحدود.”
  • على المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: ” لكلّ إنسان حقّ في حريّة التعبير. كلّ إنسان حرّ في تبنّي آراء والتعبير عنها من دون مضايقة. وله الحقّ في طلب المعلومة ونقلها بمختلف وسائل النشر.”
  • على المادة 10 من الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: ” لكل شــخص الحق في حرية التعبير. ويشــمل هــذا الحق حرية الــرأي وحرية تلقــي أو نقل المعلومــات أو الأفكار مــن دون أن يحصل تدخل من السلطات العامة، ودونما اعتبار لحدود
  • على الفقرة الأولى من المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان: “يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
  • على الفقرة ب من مقدمة الدستور: “لبنان…عضو مؤسّس وعامل في منظّمة الأمم المتّحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء.”
  • على الفقرة ج من مقدمة الدستور: “لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة، تقوم على احترام الحريّات العامّة، وفي طليعتها حريّة الرأي والمعتقد..”
  • على المادة 13 من الدستور: “حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحريّة الطباعة وحريّة الاجتماع وحريّة تأليف الجمعيّات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون.”
  • على أنّ حقّ الـMTV بالوصول الى المعلومة ونقلها ونشرها هو من أساس الحريات وفي مقدمها حرية التعبير بناء على ارتباط حريّة الصحافة والحق في الوصول الى المعلومة ارتباطًا وثيقًا وهو ناجمُ عن الدور الذي تؤديه الوسيلة الاعلامية.
  • على أنّ الوصول الى المعلومة جزء لا يتجزأ من حرية التعبير بناء على المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى القرار 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة من العام 1946 والذي أقرّه المجلس النيابي بموجب قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28 تاريخ 10/2/2017
  • وعلى أن قرار المنع يضرب أيضا مبدأ المساواة الذي كرّسه الدستور في الفقرة ج من مقدمته وفي المادة 7 منه حيث لم يُسمح للـMTV بالدخول الى القصر الجمهوري -وهو مرفق عام- أسوة بسائر وسائل الإعلام بهدف التغطية الاعلامية.

 

 

 

 

 

قرار القاضي كارلا شواح-page-001

قرار القاضي كارلا شواح-page-002

قرار القاضي كارلا شواح-page-003

قرار القاضي كارلا شواح-page-004

قرار القاضي كارلا شواح-page-005

قرار القاضي كارلا شواح-page-006

قرار القاضي كارلا شواح-page-007

قرار القاضي كارلا شواح-page-008

قرار القاضي كارلا شواح-page-009

قرار القاضي كارلا شواح-page-010

قرار القاضي كارلا شواح-page-011

قرار القاضي كارلا شواح-page-012

قرار القاضي كارلا شواح-page-013

قرار القاضي كارلا شواح-page-014

قرار القاضي كارلا شواح-page-015

قرار القاضي كارلا شواح-page-016

قرار القاضي كارلا شواح-page-017

قرار القاضي كارلا شواح-page-018

قرار القاضي كارلا شواح-page-019

قرار القاضي كارلا شواح-page-020

قرار القاضي كارلا شواح-page-021

قرار القاضي كارلا شواح-page-022

قرار القاضي كارلا شواح-page-023

قرار القاضي كارلا شواح-page-024

قرار القاضي كارلا شواح-page-025

قرار القاضي كارلا شواح-page-026

قرار القاضي كارلا شواح-page-027

قرار القاضي كارلا شواح-page-028

قرار القاضي كارلا شواح-page-029