شورى الدولة يبطل قرار وزارة الداخلية
حكم مجلس شورى الدولة
الجهة المدّعية: جمعية عدل
الجهة المدّعى عليها: وزارة الداخلية
في الوقائع:
قامت جمعية عدل بإيداع أوراق تأسيسها أي بيان الإعلام ومرفقاته بواسطة مباشر تابع لوزارة العدل وبتكليف من الكاتب العدل وذلك بسبب رفض وزارة الداخلية إستلامها.
أصدرت وزارة الداخلية بلاغا طلبت فيه من كافّة الجمعيات إعلامها قبل شهر على الأقلّ عن موعد أية إنتخابات تجريها لتتمكن من التحقّق والتدقيق في كل تفاصيل العملية الانتخابية وأوضاع الجمعية وأعضائها كما إعلام وزارة الداخلية بكل ّ تعديل يطرأ على الجمعيات تحت طائلة عدم الاعتراف بالتعديل وتحت طائلة سحب العلم والخبر في حال عدم تقيّد الجمعيات بهذا البلاغ.
قامت جمعية عدل بتقديم طعن بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة على إعتبار أن هذا القرار مخالف للقانون.
إعتبر مجلس شورى الدولة أن بلاغ وزارة الداخلية المطعون فيه يستند في موضوع سحب العلم والخبر الى أسباب غير واردة في قانون الجمعيات. وأن الاشراف على إنتخابات الجمعيات ونتائجها يتعارض مع الحقوق الفردية والحريات العامة التي كفلها الدستور.
الحكم:
إبطال قرار أو بلاغ وزارة الداخلية لما فيه مخالفة للقانون وتجاوز لحدّ السلطة ولانتفاء السند القانوني الصحيح الذي يجيزه.
وكان إستند مجلس شورى الدولة في حكمه على:
- أنّ البلاغ مخالف للقانون لانتفاء السند القانوني الصحيح الذي يجيزه.
- المادة 13 من الدستور: “حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحرّيّة الطباعة وحريّة الاجتماع وحريّة تأليف الجمعيّات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون.”
- أنّه لا يجوز وضع قيود على الجمعيات أو حلّها الا بنصّ قانوني.
- أنّ الجمعيات تنشأ بإرادة مؤسسيها ولا تحتاج الى ترخيص مسبق.
- أنّ الجمعيات تتمتع بأهلية التقاضي بمجرّد تسليم بيان تأسيسها كما تنصّ المادّة 6 من قانون الجمعيات.
- أنّ أسباب حلّ الجمعيات مرتبطة بالأساس بإنحرافها عن الغايات التي أجيزت من أجلها أو في حال كانت جمعيات سريّة.
حكم - وزارة الداخلية بوجه جمعية عدل 1