توقيت سير المركبات للحدّ من تنقلّ المواطنين بهدف تخفيف إنتشار كورونا

هو من نوع القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة وهي من نوع ألاعمال غير المتبادلة التي تتخذها الإدارة بمشيئتها المنفردة، وهي ملزمة بذاتها للغير دونما حاجة إلى أخذ َّ موافقتهم عليها، ويتولد لهم منها حقوق أو موجبات وتعرف هذه ألاعمال بالقرارات النافذة وهي ملزمة لأصحاب العلاقة وللإدارة.

 

وفي 5/4/2020 أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي القرار 479 المتعلّق بتوقيت سير السيارات السياحية والعمومية  والشاحنات الخصوصية والعمومية والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات التابعة لها. ونصّ القرار على السماح للسيارات ذات اللوحات المفردة بالسير أيام الإثنين والأربعاء والجمعة أما سيارات ذات اللوحات المجوزة فلها الحق بالسير أيام الثلاثاء والخميس والسبت. 

 

وكان استند الوزير في إصدار هذا القرار على إعلان حالة التعبئة العامة بموجب المرسوم 6198/2020 وتمديد التعبئة العامة بموجب المرسوم 6209/2020 من أجل الحدّ من تفشي وباء كورونا. كما استند الوزير على المادة 411 من قانون السير الجديد رقم 342 والتي تنصّ على أن القانون لا يحدّ من سلطة وزير الداخلية والبلديات بل يعطيه صلاحيات أن يفرض تدابير من غير المنصوص عليها في القانون بهدف الحفاظ السلامة والنظام العام.

 

 

ما هي الملاحظات على هذا القرار؟

 

في الشكل:

-لا يمكن تقييد حرية التنقل إلا بموجب قانون، أما في حالة التعبئة العامة تنصّ المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني على أن تنظيم ومراقبة النقل والانتقال يتم بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء لا قرار وزير منفرد.

-لم يعطِ قانون السير الجديد، لا سيما المادة 411 منه، اي صلاحية اضافية لوزير الداخلية بل اجاز له، حين تستدعي السلامة والنظام العام، أن يتخذ تدابير غير تلك المنصوص عنها في قانون السير شرط أن تدخل ضمن صلاحياته.

-لا يدخل ضمن صلاحية وزير الداخلية تقييد حرية التنقل في ظل ازمة كورونا بل كما ذكرنا آنفاً في حالة التعبئة العامة تتخذ تدابير تنظيم ومراقبة النقل بموجب مراسيم عن مجلس الوزراء.

-أعطت المادة 9 من قانون الأمراض المعدية لسنة 1957 لوزارة الصحة إذا كانت وسائل الوقاية من الوباء غير كافية أن تستصدر مرسوم تعيين فيه تدابير وقف انتشار الوباء.

-لو كنا في فترة استثنائية فإن اتباع الآليات القانونية لاتخاذ القرارات ضروري لمنع التعسف في استعمال السلطة.

 في المضمون:

-أدّى هذا القرار إلى تقييد حريّة التنقل والانتقال لدى فئة كبيرة من المواطنين اللبنانيين وهي حقّ مكتسب من حقوق الإنسان ومن حقوق اللبنانيين المنصوص عليها في الدستور وفي المعاهدات والمواثيق الدولية. 

لا يتناسب التقييد مع مقتضيات الصحة العامة إذ من شأن هذا القرار منع عدد كبير من المواطنين من الذهاب إلى عملهم في المؤسسات المستثناة من قرار الإغلاق مثل موظفين السوبرماركت، القضاة والمحامين، سائقي الأجرة وغيرهم مما قد يضطرهم إلى تشارك المركبات نفسها مخالفين بذلك مبدأ التّباعد الإجتماعي.

المادة 411 تاريخ بدء العمل: 22/10/2012

إن أحكام هذا القانون، لا تحدّ من السلطة الممنوحة لوزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، بموجب القوانين والأنظمة المرعية، بأن يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحين تستدعي السلامة والنظام العام، تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم.
يعود لوزير الأشغال العامة والنقل اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العام للركاب ونقل البضائع وتحديد أساليب عمل العاملين في هذين القطاعين واصدار الأنظمة والقرارات اللازمة بهذا الشأن.