الرقابة على الأعمال الفنية في المراسيم الإشتراعية
الرقابة السابقة واللاحقة على الأعمال الفنية في المراسيم الإشتراعية
أ-المرسوم رقم 2873 / 1959 الخاص بتنظيم مديرية الامن العام
المادة 2: تتألف الادارة المركزية من: – امانة السر – الدائرة الادارية – دائرة الاستقصاءات – دائرة الاجانب – دائرة ضبط الاقامة – دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات
المادة 9: تتولى دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات : مراقبة المطبوعات والنشرات والمجلات والجرائد الصادرة في لبنان او الواردة من الخارج, واشرطة التسجيل السينمائية والصوتية والضوئية بما فيها الاشرطة العائدة للسفارات والمفوضيات الاجنبية في حال عرضها خارج هذه السفارات والمفوضيات , والتلفزيون, والاسطوانات , على اختلاف انواعها – مراقبة البرقيات الصادرة من لبنان او الواردة من الخارج.
ب- المرسوم الاشتراعي رقم 2/77
المادة 1 : تخضع جميع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها أن ترفض عرضها أو أن توافق كليا أو جزئيا عليها.
المادة 2: على كل من يريد عرض مسرحية أن يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية. تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.
المادة 3: في حال مخالفة قرار الرقابة يمنع عرض المسرحية ويقفل مكان عرضها لمدة سنة بقرار من مدير عام الامن العام ويعاقب المسؤولون عنها بالحبس أو بالغرامة المالية.