حريّة التعبير في الدستور
انطلاقًا من مبدأ هرميّة المصادر القانونيّة فإنّ مقدّمة الدستور والمواثيق الدوليّة جزء لا يتجزّأ من الدستور، وتتمتّع معًا بالقوّة الدستوريّة التي تعلو على أيّ نصّ قانوني عادي، وبالتالي لا يمكن للنصوص القانونيّة العاديّة الأقلّ قوّة أن تتناقض مع مقدّمة الدستور والمواثيق الدوليّة.
والدستور اللبناني هو الحامي لحريّات الأفراد والمواطنين وهو المصدر القانوني الذي يجب أن تتماشى معه وأن تتطابق مع روحيّته كلّ القوانين. وإنّ الدستور هو الذي يحدّد شكل الدولة ونظامها وطريقة عيش أبنائها، وهو يرعى ويحمي ويكرّس الحريّات وأبرزها حريّة الرأي والتعبير.
المادّة 13 من الدستور – حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحريّة الطباعة وحريّة الاجتماع وحريّة تأليف الجمعيّات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون.
الفقرة ب من مقدّمة الدستور – لبنان…عضو مؤسّس وعامل في منظّمة الأمم المتّحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء.
الفقرة ج من مقدّمة الدستور – لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة، تقوم على احترام الحريّات العامّة، وفي طليعتها حريّة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعيّة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل.