حريّة الاجتماع في قانون العقوبات
في قانون العقوبات موادّ قانونيّة تنظّم حقّ التجمّع أو الاجتماع وهي عبارة عن نصوص تضع حدًّا بشكل أو بآخر على هذا الحقّ.
في تظاهرات الشغب
هو كلّ اجتماع أو تجمّع ليس له صفة الخاصّ، يعني موضوعه أو الهدف منه ليس خاصًّا، ويكون تجمّعًا في مكان عام أو مباحًا للجمهور أو معرضًا للأنظار.
هو تجمّع أو اجتماع تطلق فيه شعارات أو إشارات مثل الأناشيد أو اليافطات والتي يمكن أن تسبّب فوضى أو خللًا في الأمن العام أو حتّى تكون موجّهة ضدّه.
العقوبة: الحبس والغرامة الماليّة.
في تجمّعات الشغب
كلّ حشد أو موكب على الطرق العامّة أو في مكان مباح للجمهور يُعدّ تجمّعًا للشغب:
- إذا كان الهدف منه اقتراف جناية أو جنحة وكان أحد أفراد التجمّع مسلّحًا.
- إذا كان الهدف منه الاعتراض على قرار أو تدبير للسلطات العامّة من أجل الضغط عليها.
- إذا تألّف من أكثر من عشرين شخصًا وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامّة مثلًا أن يكونوا ملثّمين يطلقون شعارات عنيفة أو لها طابع التهديد أو غيره من المظاهر التي تثير الشكّ والقلق.
العقوبة: الحبس من شهر إلى سنة.